ـ[حمدي أبوزيد]ــــــــ[20 - Feb-2007, مساء 03:01]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أولا هذه هي أول مشاركة لي في هذا الملتقى المبارك فأريد أن ارحب بجميع الاعضاء من مشايخنا الاعزاء الاجلاء الفضلاء
في الحقيقة لدي سؤالان:
احداهما: هل يجوز الاستنجاء بالمنتديل الورق؟
الثاني: إذا كانت الاجابة بنعم فهل يجوز استخدامه في وجود الماء ام لازم عند انعدام الماء
والسلام علكيم
ـ[الحمادي]ــــــــ[20 - Feb-2007, مساء 05:01]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يجوز الاستنجاء بكل طاهر ينقي المحل، ولو مع وجود الماء
كالأحجار والمناديل المنقية وغير ذلك
ـ[آل عامر]ــــــــ[20 - Feb-2007, مساء 06:13]ـ
اختلف الفقهاء هل يشترط أن يكون الستجمار من الأحجار، أو يجوز أن يكون من الخشب والورق ونحوهما؟
فقيل: يجوز الاستجمار بكل طاهر منق من حجر أو ورق أو خشب ونحوها، وهو مذهب
الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.
وقيل: لايجوز إلا الماء أو الأحجار ونحوها مما هو من جنس الأرض، ولا يجوز بالورق
والخشب وغيرها من غير جنس الحجار، وهو اختيار أصبغ من المالكية، وابن حزم
من الظاهرية
دليل الجمهور على جواز الورق والخشب.
1 - مارواه البخاري رحمه الله، قال: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي جَدِّي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
أَنَّهُ كَانَ يَحْمِلُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِدَاوَةً لِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ فَبَيْنَمَا هُوَ يَتْبَعُهُ بِهَا فَقَالَ مَنْ هَذَا فَقَالَ أَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ ابْغِنِي أَحْجَارًا أَسْتَنْفِضْ بِهَا وَلَا تَأْتِنِي بِعَظْمٍ وَلَا بِرَوْثَةٍ فَأَتَيْتُهُ بِأَحْجَارٍ أَحْمِلُهَا فِي طَرَفِ ثَوْبِي حَتَّى وَضَعْتُهَا إِلَى جَنْبِهِ ثُمَّ انْصَرَفْتُ. الحديث
2 - مارواه البخاري، قال: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ لَيْسَ أَبُو عُبَيْدَةَ ذَكَرَهُ وَلَكِنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ
أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَائِطَ فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ فَأَخَذْتُ رَوْثَةً فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ هَذَا رِكْسٌ
3 - مارواه البيهقي، قال: (اخبرنا) أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكرى ببغداد نا اسمعيل بن محمد الصفار ثنا عباس بن عبد الله الترقفى نا يحيى بن يعلى نا ابى غيلان عن ابى اسحاق عن مولى عمر يسار بن نمير قال كان عمر رضى الله عنه إذا بال قال ناولنى شيئا استنجى به قال فانا وله العود والحجر أو ياتي حائطا يتمسح به أو يمس الارض ولم يكن يغسله.
4 - من النظر، قالوا: إن النجاسة عين خبيثة، متى زالت بأي مزيل زال حكمها، وليس التعبد بالمزيل، ولكن التعبد بالإزالة، فالحجر وما كان مثله أو أنقى منه يحصل به المقصود، وهو طهارة المحل.
دليل ابن حزم ومن معه:
1 - قالوا: أن الاستنجاء يقتصر على ما ورد فيه النص، وقد جاء الاستنجاء بالماء، وجاء الاستنجاء بالحجارة
2 - إن الستجمار رخصة، فيقتصر بها على ما ورد
قال ابن منذر: لا نحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من الأخبار أنه أمر بالاستنجاء بغير الحجارة، ومن استنجى بالحجارة كما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اتى بما عليه، وإن استنجى بغير الحجارة،فالذي نحفظ عن جماعة من أهل العلم أنه قالوا: ذلك جائز، والاستنجاء بالحجارة أحوط
والراجح: جوز الاستجمار بكل طاهر منق من حجر أو ورق أو خشب ونحوها، لأن النجاسة عين خبيثة، متى زالت بأي مزيل زال حكمها، وليس التعبد بالمزيل، ولكن التعبد بالإزالة.
ـ[حمدي أبوزيد]ــــــــ[20 - Feb-2007, مساء 07:18]ـ
بارك الله فيكما أخواي (الحمادي) و (آل عامر) وجزاكما الله خير الجزاء
ـ[آل عامر]ــــــــ[20 - Feb-2007, مساء 09:53]ـ
وفيك بارك المولى اخي الفاضل.
ـ[الحمادي]ــــــــ[21 - Feb-2007, صباحاً 12:11]ـ
وفيكم بارك الله وبكم نفع
ـ[عادل آل موسى]ــــــــ[23 - صلى الله عليه وسلمpr-2008, صباحاً 10:41]ـ
بالاجماع يجوز الاستجمار مع وجود الماء ...
حكاه صاحب الشرح الكبير على المقنع -رحمه الله- ...
ـ[البادع]ــــــــ[23 - صلى الله عليه وسلمpr-2008, مساء 02:13]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي آل عامر ذكرت مذهب الشافعية يجوز بالحجر
ولكن ذكر الإمام أبى يحيى زكريا الأنصاري: أن الحجر من مخففات النجاسة ليس مزيل للنجاسة
وهو من المحققبن في المذهب
¥