عذب به يوم القيامة، ومن لعن مؤمناً فهو كقتله، ومن قذف مؤمناً بكفر فهو كقتله " أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب ما ينهى عنه من السباب واللعن رقم (6047) 4/ 99، وفي باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، وأخرج مسلم شطره الأول في كتاب الإيمان، باب غلظ قتل الإنسان رقم (110) 1/ 104 – 105. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال، وإلا رجعت عليه " أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال رقم (6103 – 6104) 4/ 110، ومسلم في كتاب الإيمان، باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر رقم (60) 1/ 79، ومالك في الموطإ في كتاب الكلام، باب ما يكره من الكلام 2/ 984، وأحمد في المسند 2/ 113. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكفر رجل رجلاً إلا باء أحدهما بها إن كان كافراً وإلا كفر بتكفيره " أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (248) 1/ 483، والهيثمي في موارد الظمئان رقم (60) 1/ 44، والديلمي في مسند الفردوس رقم (6337) 4/ 107، والبغوي في شرح السنة رقم (3552)
وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجلٌ رجلاً بالفسوق، ولا يرميه بالكفر، إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك " أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب ما ينهى عنه من السباب واللعن رقم (6045) 4/ 99، وأحمد 5/ 181، والبخاري في الأدب المفرد رقم (432) ص 154، وأبو عوانة في مسنده رقم (55 – 56) 1/ 32 – 33، 23 – 24، وابن منده في كتاب الإيمان رقم (593) 2/ 640، والبزار رقم (3919) 9/ 354، والبيهقي في شعب الإيمان رقم 6663) 5/ 281، والديلمي في مسند الفردوس رقم (7752) 5/ 140. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجلٌ رجلاً بالفسوق، ولا يرميه بالكفر، إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك ().
8 - عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: على المنبر من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله التحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر والجماعة رحمة والفرقة عذاب " أخرجه أحمد 4/ 278، 375، وابن أبي عاصم في السنة رقم (93) 1/ 44، ورقم (895) 2/ 421، والبزار رقم (3282) 8/ 226، والقضاعي في مسند الشهاب رقم (15) ص 43، وابن أبي الدنيا في الشكر رقم (64) ص 25، والبيهقي في شعب الإيمان رقم (4419) 4/ 102، وابن عبد البر في التمهيد 21/ 281، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 8/ 182: راويه عن الشعبي لم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح، وحسنه الألباني في ظلال الجنة في تخريج السنة رقم (93) 1/ 44، ورقم (895) 2/ 421.
وعن سوار بن شبيب قال جاء رجل إلى ابن عمر فقال إن ها هنا قوماً يشهدون علي بالكفر فقال: ألا تقول لا إله إلا الله فتكذبهم " أخرجه ابن أبي شيبة رقم (30381) 6/ 166،
وقال الإمام أحمد: فإن الإيجاب والتحريم، والثواب والعقاب والتكفير والتفسيق هو إلى الله ورسوله، ليس لأحد في هذا حكم، وإنما على الناس إيجاب ما أوجبه الله ورسوله، وتحريم ما حرمه الله ورسوله، وتصديق ما أخبر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال البيهقي: ومن كفر مسلماً على الإطلاق بتأويل لم يخرج بتكفيره إياه بالتأويل عن الملة، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن نصوص الوعيد التى فى الكتاب والسنة ونصوص الأئمة بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت موجبها فى حق المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع، والكفر هو من الأحكام الشرعية وليس كل من خالف شيئاً عُلم بنظر العقل يكون كافراً ولو قدر أنه جحد بعض صرائح العقول لم يحكم بكفره حتى يكون قوله كفراً فى الشريعة، لكن تكفير الواحد المعين منهم والحكم بتخليده فى النار موقوف على ثبوت شروط التكفير وإنتفاء موانعه، فإنا نطلق القول بنصوص الوعد والوعيد والتكفير والتفسيق ولا نحكم للمعين بدخوله فى ذلك العام حتى يقوم فيه المقتضى الذى لا معارض له وقال القاضي عياض: كادت هذه
¥