من يجيبني فله مني الدعاء

ـ[ aborazan] ــــــــ[24 - Jan-2007, صباحاً 04:41]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي بغض الأسئلة الفقهية وهي:

أولا: هل المسبوق في صلاة الجماعة يدرأ عنه كل من يمر أمامه؟

الثاني: هل إذا دخلت المسجد وصليت تحية المسجد ثم بعد انتهائي من الصلاة بدا لي أن أخرج إلى أحد المرافق في المسجد وبالضبط إلى المكتبة لإحضار كتاب للمطالعة ولم يأخذ مني الوقت سوى دقيقتين تقريبا هل علي تحية المسجد مرة أخرى وإن لم يطول المكث خارج المسجد؟

كيف نخرج الفاعدة المتفق عليها أن المعين لايحكم عليه بالكفر إلا بعد تحقيق الشروط وا نتفاء الموانع مع ماورد في فتوى الإمام بن باز رحمه الله رحمة واسعة بتكفير صدام حسين بالتعيين؟ ولكم مني فائق المحبة أخوكم في الله أبو رزان المغربي

ـ[أبو عبد الله محمد مصطفى]ــــــــ[24 - Jan-2007, صباحاً 10:00]ـ

[ QUOTصلى الله عليه وسلم=aborazan;2158] السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي بغض الأسئلة الفقهية وهي:

أولا: هل المسبوق في صلاة الجماعة يدرأ عنه كل من يمر أمامه؟

الثاني: هل إذا دخلت المسجد وصليت تحية المسجد ثم بعد انتهائي من الصلاة بدا لي أن أخرج إلى أحد المرافق في المسجد وبالضبط إلى المكتبة لإحضار كتاب للمطالعة ولم يأخذ مني الوقت سوى دقيقتين تقريبا هل علي تحية المسجد مرة أخرى وإن لم يطول المكث خارج المسجد؟

كيف نخرج الفاعدة المتفق عليها أن المعين لايحكم عليه بالكفر إلا بعد تحقيق الشروط وا نتفاء الموانع مع ماورد في فتوى الإمام بن باز رحمه الله رحمة واسعة بتكفير صدام حسين بالتعيين؟ ولكم مني فائق المحبة أخوكم في الله أبو رزان المغربي [/ QUOTصلى الله عليه وسلم

ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السؤال الأول لا يجوز المرور بين يدي المصلي من إمام أو منفرد سواء كان مسبوقاً أو غير مسبوق وله منع كل من يمر بين يديه إن لم تكن له سترة أو كان يمر بينه وبين سترته فله منعه أيضاً إلا إذا كان في المطاف الذي حول الكعبة فيجوز للطائف أن يمر بين يدي المصلي لأنه مقدم حق الطائف هنا على حق المصلي.

وأما السؤال الثاني فكل من خرج من حد المسجد ودخل إليه فعليه أن يصلي تحية المسجد قبل أن يجلس سواء طال الوقت أو قصر.

السؤال الثالث لا يجوز الحكم على المعين بالكفر إلا بإقامة الأدلة الصحيحة الصريحة على كفره ولكن نحسن الظن بالشيخ رحمه الله لعله تحققت عنده تلك الشروط وانتفت عنده تلك الموانع ولعل المحكوم عليه تاب بعد حكم الشيخ عليه ومن تاب تاب الله عليه فرحم الله الجميع الحاكم والمحكوم عليه، ولا شك أن الأصل في دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم الحرمة من بعضهم على بعض، لا تحل إلا بإذن الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا " أخرجه البخاري من حديث أبي بكرة رضي الله عنه في كتاب العلم، باب رب مبلغ أوعى من سامع رقم (67) 1/ 37، ومسلم في كتاب القسامة، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال رقم (1679) 3/ 1305 – 1306.

وقال صلى الله عليه وسلم:كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه " أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله رقم (2564) 4/ 1986 – 1987

وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ذمة الله ورسوله، فلا تخفروا الله في ذمته " أخرجه البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في كتاب الصلاة، باب فضل استقبال القبلة رقم (384) 1/ 153، والنسائي في السنن الصغرى في كتاب الإيمان وشرائعه، باب صفة المسلم رقم (4997) 8/ 105، وفي السنن الكبرى رقم (11728) 6/ 530. وقد جاءت أحاديث كثيرة في الترهيب من تكفير المسلم فعن أبي قلابة أن ثابت بن الضحاك وكان من أصحاب الشجرة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال، وليس على بن آدم نذر فيما لا يملك ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015