ـ[آل عامر]ــــــــ[09 - صلى الله عليه وسلمug-2007, صباحاً 01:29]ـ
بارك الله فيك شيخنا الحبيب،
هل من مزيد؟
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[09 - صلى الله عليه وسلمug-2007, صباحاً 08:50]ـ
بارك الله فيك يا أبا مالك موضوع نافع جدًا جزاك الله خيرًا، لكن أين الخُطُم، بارك الله فيك، من نقل هذه الإجماعات أحسن الله إليك. لو وثقت ولو بذكر مصدر واحد نقل هذه الإجماعات.
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[29 - Nov-2007, مساء 03:57]ـ
للفائدة
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[29 - Nov-2007, مساء 06:11]ـ
بارك الله فيك يا أبا مالك موضوع نافع جدًا جزاك الله خيرًا، لكن أين الخُطُم، بارك الله فيك، من نقل هذه الإجماعات أحسن الله إليك. لو وثقت ولو بذكر مصدر واحد نقل هذه الإجماعات.
وفقك الله، إنما هي رءوس أقلام، حتى لا تفوت من الذهن الكليل والذاكرة الضعيفة.
ثم، هل تركت لنا الشاملة وأضرابها من خطم أو أزِمَّة؟؟؟ (ابتسامة)
ـ[حمدان الجزائري]ــــــــ[30 - Nov-2007, صباحاً 11:44]ـ
جزاكم الله خيرا
وفقنا الله وإياكم لكل خير
ـ[ابن مفلح]ــــــــ[06 - عز وجلec-2007, مساء 05:54]ـ
وفقك الله وجزاك خيرا على هذا الموضوع الطيب المفيد.
من المسائل ماذكره الحافظ في الفتح2/ 21:
أن زوال الشمس أول وقت الظهر إذ لم ينقل أنه صلى قبله وهذا الذي استقر عليه الإجماع وكان فيه خلاف قديم عن بعض الصحابة أنه جوز صلاة الظهر قبل الزوال.وعن أحمد وإسحاق مثله في الجمعة. اهـ.
والكلام هنا عن الظهر لاعن الجمعة لأن الخلاف فيها مشهور.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[06 - عز وجلec-2007, مساء 06:39]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل
هذه المسألة مذكورة بأعلى، كما في آخر المشاركة (2)
ـ[إبراهام الأبياري]ــــــــ[06 - عز وجلec-2007, مساء 08:27]ـ
[من فوائد الأخ أبي عبد الحكيم التميمي]
= العول في الفرائض:
أن ابن عباس -رضي الله عنه- كان لا يرى القول بالعول.
قال ابن قدامة في المغني "وَلَا نَعْلَمُ الْيَوْمَ قَائِلًا بِمَذْهَبِ ابْنِ عَبَّاسٍ , وَلَا نَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ فِي الْقَوْلِ بِالْعَوْلِ , بِحَمْدِ اللَّهِ وَمَنِّهِ "
قال ابن حزم في المحلى مسألة رقم 1718: ولا عول في شيء من مواريث الفرائض. اهـ ثم قال:
وبقول ابن عباس هذا يقول عطاء ومحمد بن علي بن أبي طالب، ومحمد بن علي بن الحسين، وأبو سليمان، وجميع أصحابنا، وغيرهم. اهـ
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[14 - عز وجلec-2007, صباحاً 03:53]ـ
تفضيل عثمان على على رضي الله عنهما.
ـ[عيد فهمي]ــــــــ[17 - عز وجلec-2007, مساء 10:36]ـ
هل هذه أول المسائل؟ = الاغتسال من الجماع بلا إنزال
كان فيه قول قديم لبعض الصحابة والتابعين بعدم وجوبه، ثم استقر الإجماع على لزوم الغسل أنزل أو لم ينزلمتى استقر الإجماع شيخنا؟
فقد قال به من التابعين: عروة وأبو سلمة بن عبد الرحمن والأعمش وعطاء وغيرهم.
ومن بعدهم: هشام بن عروة وابن عيينة وحكاه الشافعي عن بعض أهل الحديث من أهل ناحيتهم وغيرهم، وذكر مناظرته لهم.
ومن بعدهم داود الظاهري والبخاري وبقي بن مخلد.
ومن بعدهم ابن تيمية واضطرب فيه قول الشوكاني وصديق حسن خان.
وما زال هناك من يقول به من أهل العلم إلى عصرنا هذا.
وإن كان الجمهور على وجوب الغسل، أما دعوى الإجماع فلا.
ـ[عيد فهمي]ــــــــ[17 - عز وجلec-2007, مساء 10:46]ـ
= اشتراط الطهارة لصلاة الجنازة
يذكر في ذلك قول عن الشعبي أنه لا تلزم الطهارة لصلاة الجنازة، وينسب ذلك للشافعي أيضا، وهو غلط عليه كما قال بعضهم، ثم استقر الإجماع على اشتراط الطهارة في ذلك.
متى استقر؟ وفي مجموع الفتاوى: (وسئل شيخ الإسلام: عما تجب له الطهارتان: الغسل والوضوء؟
فأجاب: ذلك واجب للصلاة بالكتاب والسنة والإجماع فرضها ونفلها واختلف في الطواف ومس المصحف. واختلف أيضا في سجود التلاوة وصلاة الجنازة هل تدخل في مسمى الصلاة التي تجب لها الطهارة؟) أ. هـ
ـ[عيد فهمي]ــــــــ[17 - عز وجلec-2007, مساء 10:54]ـ
= الوضوء مما مست النار بخلاف لحوم الإبللا بد من التقييد بالوجوب، فالاستحباب لا يزال هناك من يقول به.
أنا أعلم أنكم قصدتم ذلك شيخنا، ولكن في تحرير المسائل لا بد من تحري الدقة.
وهذا لا يخفى عليكم.
ولذلك فهناك كثير من عناوين المسائل تحتاج إلى إعادة صياغة.
فالمفروض في عنوان المسألة أن يكون هو الحكم الذي انقرض القول به لا العكس.
ـ[عيد فهمي]ــــــــ[17 - عز وجلec-2007, مساء 11:02]ـ
رءوس مسائل صحيحة:
= الاغتسال من الجماع بلا إنزال (وإن كانت لا ينطبق عليها الشرط، لكن الكلام هنا من جهة صحة العنوان، وهذا واضح)
= إدخال الماء في العين في الوضوء
= (وجوب) الوضوء مما مست النار بخلاف لحوم الإبل
= قضاء الحائض الصلاة
= صلاة الظهر قبل الزوال
= بيع الحر
= لبس الذهب والحرير للرجال
= قتل شارب الخمر في الرابعة
= جلد شارب الخمر ثمانين (الصواب: أربعين) لأنه هو المتروك
رءوس مسائل تحتاج إلى إعادة صياغة:
= الاستنجاء بالماء
= طهارة ماء البحر
= المسح على الخفين
= صيام من أصبح جنبا
= استعمال المسك أو بيعه
وهكذا الحال في باقي المسائل، وأظنكم علمتم مقصدي.
¥