ـ[أبو عمر الكناني]ــــــــ[03 - May-2007, صباحاً 02:27]ـ
الأخ الفاضل عدنان وفقنا الله وإياه للصالح من القول والعمل ..
أولاً: ما في كلامي مما سميته (إرهاباً فكرياً) والله لم أقصد به ذلك، وإنما أعنيه فعلاً كاثر للعنوان ولفظه.
وأنا لا أخالفك في مضمون مقالك في شيء.
أنا أختلف معك فقط في العنوان ..
وها أنا افهم الآن من ردك أنك لا تبالي بالتسمية ..
وأنا أقول لك مع اتفاقي معك في مقصودك إلا أن العنوان خطأ، لا يجوز أن نعكس لأن النفوس مجبولة على تعظيم الأصل والتساهل في الاستثناء ..
وتلثمرة تظهر في أنّ الاصل هو ركن يلجأ إليه من لا يستطيع تطبيق ضوابط المصلحة والمفسدة، فإن اللجوء إلى الأصل هو المتعين ..
أما إذا أطلقنا كما أطلقت ولم نميز الأصل من الاستثناء فهذا يؤدي إلى التهاون ..
ولهذا يحرص الفقهاء على بيان أن هذا أصل وعزيمة وهذا رخصة ..
فإذا تردد شخص بين أصل واستثناء وبين عزيمة ورخصة (أعني في تحققها) فإنه يرجع إلى الأصل ولا يضره ولو أخطأ ..
ومما يصب في مصبك التردد بين سوء الظن في المسلم وبين الأصل فيه، فإن الأولى في الرجوع إلى الأصل وهو السلامة في حق المسلم فضلاً عن الدعاة والعلماء ..
هذا رأيي على الأقل وأحترم كثيراً وجهة نظرك ..
وأرجو أن لا يكون في كلامي السابق ما أثارك أو أغضبك فوالله ما تعمدته ..
وفقنا الله وإياك ..
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[04 - May-2007, صباحاً 05:24]ـ
الأخ الكريم ابن عقيل … وفقه الله
ما شرحتَهُ -بارك الله فيك- بعبارات (الشروط والموانع والحالات) ونحوها من الأمور لا تخرج عن قضيَّة المصْلحة الشرعيَّة التي أردُّتُها.
فقد قلتُ في مبتدأ مقالي ما نصُّه: "الهجر ليس مشروعًا دومًا؛ بل هو بحسب حال الشَّخص، والزَّمان، والمكان، وظهور السنة وأهلها وخفائهما، وكلُّ هذه الأمور تجمعها (المصلحة الشرعيَّة) .... الخ".
* فقولي (ليس مشروعًا دومًا) يدلُّ على مشروعيَّته، لكن ليس على الدَّوام.
فإن قال ولم ليس على الدوام بيَّنت لك المقصود بما تقدَّم نقله آنفًا من مطلع مقالي السَّابق، وهو ما أسميته بالشروط والموانع و ... الخ.
وعليه .. فلا أرى خلافًا بين مرادي ومرادك؛ غير الاختلاف في التعبير والعرض والاصطلاح، وإلَّا فالمؤدَّى واحدٌ.
* وأمَّا قولك وفقك الله: "الهجر الشرعي سنة نبوية وسنة راشدة" فلا خلاف في ذا، على الأقل بيني وبينك، ولكن محلُّ التحرير المراد في المقال أن يُقال: "وترك الهجر عن أهله هو سنَّة راشدةٌ أيضًا".
.
الأخ الكريم عدنان البخاري وفقه الله
اعلم رحمك الله بأني وبفهمي القاصر فهمت بانك تقصر الهجر على المصلحة , ولا تجوز إلا بذلك.
واعلم رحمك الله بأنك تكتب في منتدى يطّلع عليه الالاف من الناس مختلفة فهومهم والأغلب هم من أمثالي أصحاب الفهوم القاصرة , فكنت أخشى من أن يُفهم منك هذا الفهم فأحببت التوضيح
وقد أحسن الشيخ الكناني بإضافته التي أوضحت ما أردت بيانه بوضوح تام.
ولا خلاف بيننا والحمد لله
والشكر لك على جميل ردك وحسن أدبك وأستغفر الله لي ولك وللمؤمنين والمؤمنات
ـ[عبدالله العلي]ــــــــ[02 - Jul-2007, مساء 04:23]ـ
الهجر استثناء، والبعض يجعلون الأصل استثناء، والاستثناء أصلاً
وكلام الشيخ عدنان مؤصل ومتين.
ـ[حارث الهمام]ــــــــ[02 - Jul-2007, مساء 05:13]ـ
لعل الأصل أن يقال بهجر المبتدع إلاّ أن تكون المصلحة متحققة في تركه.
وذلك لعموم النصوص التي استدل بها أهل السنة على هجر المبتدع، ولورود النصوص والآثار علم أن الأصلح إذا لم يلتبس الأمر أو لم تظهر مصلحة راجحة فالأصلح هجر المبتدع.
والمصلحة إما أن تعود على:
1 - المهجور.
2 - أو الهاجر.
3 - أو المجتمع.
أو بعض هذه الثلاثة أو جميعها.
فإن تحقق انعادم المصلحة كأن تكون الدولة دولة بدعة أو المجتمع موافق للمبتدع، لا يخشى عليه التأثر به، والمهجور لن ينزجر بهجر مثل هذا الهاجر، والهاجر على بصيرة من أمر دينه فلا يخشى أن يلبس المبتدع عليه، فلا معنى للهجر حين إذاً وإلا فالمصلحة فيما جاءت به النصوص قطعاً.
ويختلف تقدير المصلحة باختلاف المقتضي للهجر فإذا كان الغرض تأديب المهجور نظر في ملابسات من الواقع هل تكفل تحقق المصلحة المرجوة بذلك؟
وإذا كان مقتضي الهجر سلامة النفس نظر في غيرها.
وإذا كان الغرض تحذير الأمة نظر في أخرى.
وإذا كان الغرض جميع ما ذكر نظر في ذلك كله.
والله أعلم.
ـ[رجل من أقصى المدينة]ــــــــ[03 - Jul-2007, صباحاً 06:18]ـ
الأصل أن تُهجر البدعة، سواء كانت كفرية أو دون ذلك.
أما المبتدع الذي لم نحكم بكفره فلا يعدو أن يكون مسلماً، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم.
فكما نهجر المسلم السني لمصحلة (كأن يكون مجاهراً بمعصية) أو غيرها من موجبات الهجر، فكذلك من اعتنق بدعة من البدع فلا يهجر إلا إذا دعت الضرورة لذلك.
كما أن في كثير ممن نصفهم بالبدعة مَن هو طالبٌ للحق، مجتهدٌ في تحصيله إلا أنه لم يوفَّق لذلك، فظنَّ سنةً ماهو في حقيقته بدعة، وعنده من الأدلة الشرعية ما يزعمه مستنداً شرعياً لما ذهب إليه = فهؤلاء مجتهدون مخطئون لهم أجر اجتهادهم (كما في حديث أجر المجتهد) فكيف يقال عمن أَجَرَه الشارع: إن الأصل فيه الهجر!
كما أن مَن نَصِفهم بالبدعة سيكونون خيراً ممن قال الله فيهم من الكفار: (لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين).
وفي هذا المقام أحب أُشِيدَ بمقال الشيخ الشريف حاتم العوني عن التعامل مع المبتدع.
وأخيراً .. جزى الله الشيخ عدنان خيراً وبارك في علمه.
¥