ـ[المسيطير]ــــــــ[31 - عز وجلec-2006, مساء 01:48]ـ

سُئل سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله قبل وفاته بعام تقريبا، في درسه عن إمام صلى بجماعة، وقسم آية الدين في الركعتين فما الحكم؟.

فتبسم رحمه الله وقال: أول مرة يمرُّ عليّ هذا السؤال، ثم قال - رحمه الله -: لا بأس، وإن قرأها كاملة فهو أولى.

قال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى في درسه يوم الأحد 22/ 5 / 1419هـ عندما سُئل عن إمام صلى بالجماعة وقسم آية الدين على الركعتين؟.

فقال رحمه الله:

(هذا سؤال أول مرّة يمر عليّ (ثم تبسم رحمه الله) وقال: الصلاة صحيحة، والأولى عدم الفصل، أما الجواز فالله أعلم) انتهى بحروفه.

-

ـ[حسان الرديعان]ــــــــ[10 - Feb-2007, صباحاً 02:18]ـ

بارك الله فيكم على فوائدكم التي ينقصها المواصلة ..

الأخ الكريم الشيخ حارث الهمام يحرث المسألة حرثاً يُشتت به أفهام منهم على شاكلتي، فقد أثار - رفع الله قدره-بضعة مسائل من هذه المسألة تحتاج إلى توضيح وجواب.

الأولى: قوله: (ما تيسر) اسم موصول وهو يفيد العموم عند أهل اللغة والأصول، فكل ما تيسر داخل تحته بدلالة الاسم الموصول.

تقبلوني معكم مشاركًا في هذه:

التيسير هنا مقيد بفهم الرعيل الأول كما ذكرتَ أنت، فعند ابن أبي حاتم في التفسير والطبراني عن ابن عباس أن ما تيسر مائة آية -إن صح هذا عنه-، أو ما جاء عند البيقهي في سننه عن قيس بن أبي حازم قال صليت خلف ابن عباس فقرأ في أول ركعة بالحمد لله وأول آية من البقرة ثم ركع فلما انصرف أقبل علينا فقال إن الله يقول فاقرؤوا ما تيسر منه. وكذا بعضهم قال خمس آيات.

والتيسير لا يمكن أن يقصد به القراءة التي لا يعجز عنها كل أحد كالحرف والكلمة والكلمتين والثلاث .. فكما أنزل الله عزّ وجلّ الكتاب مفصَّلا مبيَّنًا فلا يسع القارئ بما تيسّر أن يقرأ من القرآن بمالم يكن مبيَّنا مفصلا للناس.

فمتى كان المعنى تامًّا مفيدًا في بعض الآية جازت القراءة بها لدخولها فيما تيسر وموافقتها لمقاصد كتاب الله.

ـ[حارث الهمام]ــــــــ[10 - Feb-2007, مساء 05:38]ـ

شكر الله لكم أما آخر كلامكم فهو ما أشير إليه في أول رد علق على المقال.

وأما هل المعتبر هو المعنى المفيد، فهذا محل الإشكال ولعله لايحل بذكره.

وأما أول الكلام فالإشكال ما ورد عنهم مما أثبتموه لم يكن فيه بعض الآية بل الآية تامة. وإشكال ثان أن الحديث عن عموم والعام لايقيد وإنما يخصص ولو فرض أنه مطلق لكان تخصيصه بغير الإجماع أو بنحو هذا محل بحث.

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[11 - Jan-2008, مساء 11:25]ـ

(للفائدة)

قال السيوطي في الإتقان:

((الوقف والقطع والسكت عبارات يطلقها المتقدمون غالبا مرادا بها الوقف، والمتأخرون فرقوا فقالوا: القطع عبارة عن قطع القراءة رأسا فهو كالانتهاء ..... ولا يكون إلا على رأس آية؛ لأن رؤوس الآي في نفسها مقاطع.

أخرج سعيد بن منصور في سننه .... عن ابن أبي الهذيل أنه قال: كانوا يكرهون أن يقرؤوا بعض الآية ويدعوا بعضها، إسناد صحيح، وعبد الله بن أبي الهذيل تابعي كبير، وقوله: كانوا يدل على أن الصحابة كانوا يكرهون ذلك)).

انتهى.

ـ[ابن رشد]ــــــــ[11 - Jan-2008, مساء 11:53]ـ

عفوا على التدخل والمشاغبة العلمية البريئة.

لكن أليس قوله تعالى:فاقرؤا ماتيسر من القرآن " لفظ مجمل يفسره السنة القولية والفعلية الصحيحة الثابتة

مثل قوله تعالى "وأقيموا الصلاة " ذكرعلماء الاصول أنها لفظ مجمل بينتها السنة القولية والفعلية الثابتة؟

ـ[أبو رقية الذهبي]ــــــــ[09 - صلى الله عليه وسلمpr-2008, مساء 05:37]ـ

لكن أليس قوله تعالى:فاقرؤا ماتيسر من القرآن " لفظ مجمل يفسره السنة القولية والفعلية الصحيحة الثابتة

مثل قوله تعالى "وأقيموا الصلاة " ذكرعلماء الاصول أنها لفظ مجمل بينتها السنة القولية والفعلية الثابتة؟

أصبت أخي ابن رشد؛ فلم يثبت أن النبي (ص)، ولا أحدًا من أصحابه، ولا غيرهم ممن جاء من بعدهم؛ لم يثبت أنهم قرأوا بكلمة أو كلمات غير مفيدة لمعنى. فالسنة العملية تقيد الآية؛ فلا يجوز لنا خلافها، والترك (الراتب) سنة كما هو مقرر في الاصول؛ فلما لم نعلم أن النبي (ص) فعل ذلك؛ علمنا أنه (ص) ترك ذلك، ولم يفعله ولو لمرة واحدة، ولو كان فعله؛ لنقل إلينا؛ فإن الدواعي والهمم متوفرة لنقله.

ولو كان خيرًا لسبقونا إليه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015