ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[19 - عز وجلec-2006, مساء 08:17]ـ
شيخنا الفاضل أحسن الله إليكم، أمتعتنا بكلامكم الجميل المفيد.
بالنسبة لحديث «من قرأ حرفا من القرآن ... »
لم يظهر لي أن المراد قراءة الحرف المجرد؛ إذ لا اختصاص له حينها بالقرآن، والمراد من الحديث بيان الفضل على التحديد.
فمثلا: آية {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} لو نطق شخص بـ: «قُـ»، فهل يكون تاليا ما تيسر من القرآن؟
ويسمى فعله هذا تلاوة؟
= لا يظهر لي.
والأحرف المقطعة تنطق بهجائها = فتكون أسماء للحروف بخلاف ما إذا نطقت في درج الكلام.
والمروي عن ابن أبي الهذيل ـ رحمه الله ـ مطلق أي فيشمل الصلاة وغيرها، وهو بهذا السياق مشكل؛ إذ أنه مخالف لظاهر عدد من الأحاديث فيها قراءة ما دون الآية ـ الشاهد ـ.
هَذَا وَمَا نَضِجَت لَدي وَعِلمُهَا الـ * مَوكُولُ بَعد لِمُنزِلِ القُرآنِ
وَأعُوذُُ بِالرَّحمَنِ مِن جَزمٍ بِلاَ * عِلمٍ وَهَذَا غَايَةُ الإمكَانِ!
والله أعلم.
ـ[المسيطير]ــــــــ[19 - عز وجلec-2006, مساء 11:41]ـ
المشايخ الفضلاء /
جزاكم الله خير الجزاء.
وأستأذنكم في إضافة يسيرة، وأنتم أعلم بها:
---
سُئل سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله قبل وفاته بعام تقريبا، في درسه عن إمام صلى بجماعة، وقسم آية الدين في الركعتين فما الحكم؟.
فتبسم رحمه الله وقال: أول مرة يمرُّ عليّ هذا السؤال، ثم قال - رحمه الله -: لا بأس، وإن قرأها كاملة فهو أولى.
-
ـ[حارث الهمام]ــــــــ[20 - عز وجلec-2006, صباحاً 11:48]ـ
شكر الله لكما ..
ولك علي شيخنا المسيطير أن لا أجيب برأيي أحداً من العوام أو أنكر على من قراء بعض آية عملاً بفتوى الشيخ العلامة التي نقلتم ما لم أستبن الأمر بوجه لا لبس فيه.
وسوف أقول: (لا بأس) صلاتهم صحيحة، وفعله خلاف الأولى.
أما المشايخ من أمثالكم فيتوجه لهم السؤال هل قوله لابأس يريد به صحة جواباً للسائل عن حكم صلاتهم أو يريد به نفي الكراهة عن تلك الصورة؟
فإن لم يكن إلاّ الأول فهل يقال يستحب ذلك أو يكره؟
والحديث إنما هو بحث ومدارسة وشيء من مشاغبة للشيخ المفيد عبدالرحمن استئناساً واستخراجاً لفوائده.
ولعل منها ما ذكرني به تعليقه السابق من كلام لشيخ الإسلام في الحديث المذكور وتفريقه بين أسماء الحروف وما وضعت له، وكلامه في مسألة قدم حروف المعجم، فقد خطرا لي فور قراءة تعقيبه.
وعوداً على بدء يقال:
حتى الكلمة لا اختصاص لها بالقرآن، بل الجملة قد لايكون لها اختصاص بالقرآن إذا جردت عن قصد القائل.
ثم إن لم يصح تناول حديث الترمذي المذكور من قرأ حرفا من حروف المعجم فهو يتناول على هذا من قال كلمة كأن وقف على قوله: ألف من أ لم.
فهل هم يسوغون هذا في الصلاة إذ كان قارئاً ما تيسر منه؟
ثم يقال:
لو نطق شخص بـ: «قُـ»، فهل يكون تاليا ما تيسر من القرآن؟
فبصرف النظر عن الخلاف في مسألة الثواب هل هو مرتب على الحروف أو المراد نحو ما مثل به من أسمائها.
فالحديث عن صحة تسمية الناطق بحرف معجم مجردا قارئاً فمن قرأ فقال (قُ)، من (قل هو الله أحد)، هل يصح أن يقال قارئ لحرف الهجا؟ وإن كان هذا المقروء رمزا حقيقته مطلقة لا وجود لها بغير تركيب، كمن قال واحد، إذ لا وجود للواحد مجرداً خارج الذهن.
فكذلك إذا قال رجل: أ ب ت ث ... هل يقال ما قال شيئاً؟ أو قال سواء كان ما قاله مفيداً أو غير مفيد، مرتب عليه أجر أو لا؟ وعليه هل هو قارئ أو لا؟
أما أثر أبي الهذيل فإن لم يمكن حمله على وجه كأن يقال القطع لعذر أو على قراءة أو على التفريق بين الصلاة وغيرها أو نحو ذلك، أقول إن لم يكن ذلك عدنا للقسم الثاني الذي ذكره الشاطبي، فدل أثر بن أبي الهذيل كما هو واقع الآثار على أن الكثير المطرد عندهم إتمام الآية (عبر بكانوا مع الفعل المضار وهذا التعبير يفيد الثبوت والاستمرار في الماضي وإلاّ فإن من حقه التعبير بالماضي المجرد كان قد فعل أو نحو ذلك) بل الأكثر من هديه صلى الله عليه وسلم كان قراءة سورة كاملة، وما عداه نادر، وإذا كان كذلك فهل يستحب؟
فإن لم يكن مما يستحب، هل هو مكروه لغير معنى اقتضاه أو ليس بمكروه؟
قال أبوعبيد القاسم بن سلام إثر أثر بن أبي الهذيل المشار إليه في فضائل القرآن:
¥