(فصل) فان ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى والوقت متسع أتمها وقضى الفائتة ثم أعاد الصلاة التي كان فيها اماما كان أو مأموما أو منفردا وهذا ظاهر كلام الخرقي وأبي بكر، وهو قول ابن عمر ومالك والليث واسحاق في المأموم وهو الذي نقله الجماعة عن أحمد في المأموم.
قال أبو بكر لا يختلف كلام أحمد في المأموم أنه يمضي واختلف قوله في المنفرد والذي أقول أنه يمضي. أهـ
جاء في التاج والأكليل لمختصر خليل:
مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ ذَكَرَ صَلَاةً وَهُوَ خَلْفَ إمَامٍ تَمَادَى مَعَهُ، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ سَلَّمَ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّى مَا نَسِيَ وَيُعِيدُ مَا كَانَ فِيهِ مَعَ الْإِمَامِ ............
قَالَ مَالِكٌ: وَكَذَلِكَ إذَا ذَكَرَ صَلَاةً وَهُوَ خَلْفَ إمَامٍ فِي الْمَغْرِبِ فَلْيَتَمَادَ مَعَهُ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ سَلَّمَ مَعَهُ وَلَا يَشْفَعُهَا ثُمَّ قَضَى مَا نَسِيَ وَأَعَادَ الْمَغْرِبَ.
قال أبو عمر: وهذه عين الصورة التي حكى عليها ابن تيمية الإتفاق.
ولم يخالف المالكية كما نقل أخونا بل خلافهم في المنفرد لا في المأموم الذي جاءت فيه فتوى شيخ الإسلام.
قال في التاج والأكليل:
مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: إنْ ذَكَرَ فَذٌّ صَلَاةً نَسِيَهَا وَهُوَ فِي فَرِيضَةٍ غَيْرِهَا قَطَعَ مَا لَمْ يَرْكَعْ وَصَلَّى مَا نَسِيَ، ثُمَّ يُعِيدُ الَّتِي كَانَ فِيهَا، وَإِنْ صَلَّى رَكْعَةً شَفَعَهَا ثُمَّ قَطَعَ، وَإِنْ ذَكَرَهَا وَهُوَ فِي شَفْعٍ سَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى مَا نَسِيَ وَأَعَادَ الَّتِي كَانَ فِيهَا، وَإِنْ ذَكَرَهَا بَعْدَمَا صَلَّى مِنْ هَذِهِ ثَلَاثًا أَتَمَّهَا أَرْبَعًا يُرِيدُ وَلَا يَجْعَلُهَا نَافِلَةً.
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَيَقْطَعُ بَعْدَ ثَلَاثٍ أَحَبُّ إلَيَّ، ثُمَّ يُصَلِّي الَّتِي ذَكَرَ ثُمَّ يُعِيدُ مَا كَانَ فِيهِ انْتَهَى.
قال أبو عمر: وقد ظهر لنا أن صورة خلافهم في الجمعة مع الأحناف وأنه بسبب الخلاف في فرض الوقت أهو الظهر أو الجمعة.
فسلمت حكاية الإتفاق على الصورة الموضحة في فتوى شيخ الإسلام وهي صريحة بأنه يعني الإتفاق بين المذاهب وليس الإتفاق في المذهب. والله اعلم
ـ[الحمادي]ــــــــ[23 - Mar-2008, مساء 04:26]ـ
أنا أعتقد أنَّ هذا النقاش لا جدوى من ورائه، ولذا سأذكر هذه الفائدة مبيِّناً خطأ استدراكك
وأعتذر عن المواصلة لأسباب لعلها لا تخفى عليك ولا على المتابع
أخي الحبيب:
أولاً/ قلتُ لك سابقاً إنَّ مرادَ الإمام ابن تيميَّة (أئمة المذاهب أو القول المشهور والمعتمد فيها) وقاله أيضاً أخونا المقرئ فخطَّأتني وأتيتَ بنقول عن الإمام مالك نفسه!!
وهذا خارجٌ عن محل النزاع، فأثر ابن عمر رواه مالكٌ في الموطأ عن نافع عن ابن عمر
والواجب ليصحَّ اعتراضك أن تستوفي الأقوال في مذهبه، وتُثبِتَ أنه ليس عندهم قولٌ بالقطع
حتى يصح الاعتراض
ثانياً/ يُنظر الفواكه الدواني:
(ثم انتقل يتكلم على القسم الثالث فقال: (ومن ذكر صلاة) أي: ذكر يسيرَ الفوائت، وهي ما يجب ترتيبها مع الحاضرة (في) حال تلبسه بـ (صلاة) مفروضة (فسدت هذه) أي: الصلاة التي هو فيها، بمعنى: أنه يقطعها لا أنها فسدت بالفعل (عليه)
قال ابن ناجي: ظاهرُ كلام الشيخ أنَّ القطعَ واجبٌ، وهذا القولُ ظاهرُ المذهب
كما قاله في التوضيح
وقيل: مستحب، واستشكله ابنُ عبد السلام بأنَّ الترتيب إما أن يكون واجباً فيلزمُ القطعُ
أو مستحباً فيلزمُ التمادي
وظاهره أيضاً أنَّ المأمومَ يقطعُ كغيره، وهو قولٌ في المذهب، والمشهور ما في المدونة: يتمادى مع الإمام، ويعيد)
لعلك ستعترض بأنَّ ابنَ تيميَّة لم يطلع على الفواكه الدواني، لأنها صُنفت
بعده بقرنين من الزمان (ابتسامة)
أقول: ليس غرضي الفواكه نفسها، وإنما النقل الذي فيها عن المذهب
ويمكن للمتتبع لمصادر الفقه المالكي أن يقف على نقول أخرى
ثالثاً/ أما الحنابلة، فلا تذهب بعيداً
انظر غير مأمور:
المغني لابن قدامة (2/ 338) ط، هجر
والفروع لابن مفلح (1/ 443) ط، الرسالة
وصلى الله وسلم على نبينا محمد
ـ[ابو عمر السلفي]ــــــــ[24 - Mar-2008, صباحاً 08:44]ـ
أنا أعتقد أنَّ هذا النقاش لا جدوى من ورائه،
لا بأس عليك يا أبا محمد وصدقت في قولك لا جدوى من مواصلة النقاش
فقد كَثُرَ وهمك!
فما نقلته ونسبته للفواكه الدواني الصحيح أنه للعدوي في حاشيته على كفاية الطالب الرباني!!
ولم يفيدك في نقض الإتفاق المحكي من شيخ الإسلام , لأن نقل الإتفاق لا يقدح فيه وجود قول شاذ أو أكثر هنا أو هناك.
فشيخ الإسلام لم ينقل إجماعا حتى تعترض بمثل ما أعترضت به هداك الله؟!
وأما الحنابلة فشيخ الإسلام أعلم مني ومنك بما في المذهب وفقك الله.
وبهذا ينتفي النظر ويبقى الإتفاق سليما من الإعتراض. والله اعلم
¥