ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[09 - Jun-2007, مساء 11:54]ـ
فالأولى يمكن تحصيل الترتيب والدخول مع الإمام وموافقته في نيته
موافقته في نيته نافلة له للمأموم
فإن قلت تحتمل أمرين فهذا خلاف وليس اتفاق
وماذا عن (صلاة المرء لوحده العصر ثم المغرب معهم هي أوجه بالإتفاق)
والرد على قوله رحمه الله (ومتى ذكر الفائتة في أثناء الصلاة كان كما لو ذكر قبل الشروع فيها،)
وقوله (ومن فاتته الظهر وحضرت جماعة العصر، فإنه يصلي العصر، ثم يصلي الظهر،)
وجزاكم الله خيرا على تحملكم
ـ[الحمادي]ــــــــ[10 - Jun-2007, صباحاً 11:24]ـ
نفع الله بكما وبارك فيكما
أخي المبارك عبدالله المحمد:
التقدير الذي ذكرته اجتهادٌ غير ظاهر، ولا يساعده السياق
ـ[الحمادي]ــــــــ[10 - Jun-2007, صباحاً 11:25]ـ
الشيخ الكريم المقرئ نفع الله بعلمه
1 - ليس كل الأئمة يوجبون الترتيب، فالشافعية يخالفون في هذا؛ والحنفية يشددون فيه
ويعدونه شرطاً لصحة الصلاة
2 - أبو حنيفة لم يخالف أصله، بل قوله جارٍ على الأصل الذي يعتمده وهو اشتراط
الترتيب ما لم يخش فواتَ وقت الحاضرة
بل إنَّ الحنفية يرون قطع الصلاة الحاضرة لمن شرع فيها وتذكَّر أنَّ عليه فائتة
ـ[المقرئ]ــــــــ[10 - Jun-2007, صباحاً 11:42]ـ
بارك الله في فيكم
أعلم ذلك ولكن كل الأئمة يقولون هو مشروع
فالمسألة الأولى يمكن أن نأتي بالترتيب المشروع سواء كان واجبا أم لا
أما مسألة الجمعة فلا يمكن أن نأتي بالترتيب المشروع من كل وجه فلذا وجد الخلاف
هذا ما أقصده
ـ[الحمادي]ــــــــ[10 - Jun-2007, مساء 01:06]ـ
وفيكم بارك الله
أولاً/ هل العلماء يفرقون بين صلاة الجمعة وغيرها في حق من تذكَّر فائتة؟
ثانياً/ ما القول في مذهب الحنفية الذين يرون قطع الصلاة الحاضرة لقضاء الفائتة؟
وهل هذا يناسب حكاية الاتفاق التي ذكرها شيخ الإسلام؟
ـ[المقرئ]ــــــــ[10 - Jun-2007, مساء 03:10]ـ
جزاكم الله خيرا
نعم الجمهور مختلفون في صلاة الجمعة كما سبق من الشيخ وهي مختلفة عن المسألة الأولى بما سبق
وأما مذهب الحنفية فإنهم يرون بطلان الصلاة أي أنها لا تجزئ عن الحاضرة لكن أبا حنيفة لا يعني بهذا أن يقطع الصلاة وإنما تقع نافلة فيتم ثم يقضي الفائتة ثم يقضي الحاضرة التي هي فرض الوقت
وقد راجعت كتاب مختلف الرواية لأبي الليث السمرقندي 1/ 214
فقال: قال (محمد) المصلي إذا ذكر فائتة في وقتية بطلت صلاته أصلا، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف بطلت فريضته وبقيت نفلا ...... لهما - أي دليلهما - أن المعارض ينافي صفة الفريضة لا أصل الصلاة وليس من ضرورة بطلان الوصف بطلان الصلاة لأنه يتصور بدونه
ـ[ابن رجب]ــــــــ[10 - Jun-2007, مساء 03:22]ـ
بارك الله فيكم ايها المقرئ ,,
ـ[الحمادي]ــــــــ[10 - Jun-2007, مساء 06:22]ـ
بارك الله في الشيخ الفاضل المقرئ ونفع به
أتعني أنَّ المسألة التي حكى شيخ الإسلام فيها الاتفاق مشابهةٌ لما جاء في موطأ الإمام مالك عن نافع أنَّ عبد الله بن عمر
رضي الله عنهما كان يقول:
(من نَسِيَ صلاةً فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام= فإذا سلَّمَ الإمامُ فليصلِّ الصلاةَ التي نَسِيَ ثم ليصلِّ بعدَها الأخرى)؟
فقد ذكر بعض أهل العلم في هذه المسألة أنه لا يعلم لابن عمر مخالفٌ من الصحابة
ـ[المقرئ]ــــــــ[10 - Jun-2007, مساء 06:35]ـ
نفع الله بكم
نعم هذا هو مستند الجمهور وهو قدروي مرفوعا عند أبي يعلى في معجمه وفيه علة ظاهرة
ـ[المقرئ]ــــــــ[10 - Jun-2007, مساء 06:59]ـ
ولعل هذا يفيد شيخنا
التمهيد لابن عبد البر ج6/ص405
قال أبو عمر وأما الذي يذكر صلاة وهو وراء امام فكل من قال بوجوب الترتيب ومن لم يقل به فيما علمت يقول يتمادى مع الإمام حتى يكمل صلاته ثم اختلفوا فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل يصلي التي ذكر ثم يعيد التي صلى مع الإمام إلا أن يكون بينهما أكثر من خمس صلوات على ما قدمنا ذكره عن الكوفيين وهو مذهب جماعة من أصحاب مالك المدنيين وذكر الخرقي 1 عن أحمد بن حنبل أنه قال من ذكر صلاة وهو في أخرى أتمها وقضى المذكورة وأعاد الصلاة التي كان فيها إذا كان الوقت مبقي فإن 2 خشي خروج الوقت اعتقد وهو فيها أن لا يعيدها وقد أجزأته ويقضي التي عليه قال الأثرم قيل لأبي عبدالله أن بعض الناس يقول إذا دخلت في صلاة فأحرمت بها ثم ذكرت صلاة نسيتها لم تقطع التي دخلت فيها ولكنك إذا فرغت منها قضيت التي نسيت وليس عليك إعادة هذه فأنكره وقال ما أعلم أحدا قال بهذا إنما أعرف أن من الناس من قال أنا أقطع وإن كنت خلف الإمام وأصلي التي ذكرت لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليصلها إذا ذكرها قال وهذا شنيع أن يقطع وهو خلف الإمام قيل له فما تقول أنت قال يتمادى مع الإمام وإن كان وحده قطع
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[10 - Jun-2007, مساء 09:23]ـ
بارك الله في الشيخ الفاضل المقرئ ونفع به
أتعني أنَّ المسألة التي حكى شيخ الإسلام فيها الاتفاق مشابهةٌ لما جاء في موطأ الإمام مالك عن نافع أنَّ عبد الله بن عمر
رضي الله عنهما كان يقول:
(من نَسِيَ صلاةً فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام= فإذا سلَّمَ الإمامُ فليصلِّ الصلاةَ التي نَسِيَ ثم ليصلِّ بعدَها الأخرى)؟
فقد ذكر بعض أهل العلم في هذه المسألة أنه لا يعلم لابن عمر مخالفٌ من الصحابة
مقصود ابن عمر رضي الله عنهما أنه ذكرها في أثناء الصلاة
أما ذكرها قبل أو بعد الصلاة؟
أرجو التوجيه
جزاكم الله خيرا على هذه الفائدة (وأما الذي يذكر صلاة وهو وراء امام فكل من قال بوجوب الترتيب ومن لم يقل به فيما علمت يقول يتمادى مع الإمام حتى يكمل صلاته)
وأيضا هذا في اثناء الصلاة
توجيهكم حفظكم الباري سبحانه
¥