ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[08 - Jun-2007, صباحاً 05:01]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سأدلي بدلوي وعذري في ذلك أنني بين مشايخ فضلاء سيصححون لي ما قد أكون مخطئا فيه
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
للفائدة أولا أن الشيخ ابن باز رحمه الله سئل عن ذلك نصا وهو يوسع في ذلك إن صلاها قبل المغرب خروجا من الخلاف او صلاها بعد المغرب خشية فوت الجماعة او صلاها معهم بنية العصر وأكمل صلاته بعد سلامهم، ألحظ من كلامه أنه يوسع في جميعها ولم يُسأل عن قول شيخ الإسلام، وقولي ألحظ أنه يوسع في جميعها وذلك لأنه في أكثر من سؤال يرى أنه يُبدأ بالفائتة حتى وسع في هذا السؤال وقال الأمر واسع
أما مسألة الإستشكال من الشيخ الحمادي وهي " اتفاق الأئمة "
فالجملة عائدة على أن صلاة العصر صحيحة
وهذا عرفته من السياق وأسأل الله أن أكون مصيبا ومسددا
فشيخ الإسلام يقول (بل يصلى المغربَ مع الإمام ثم يصلى العصر باتفاق الأئمة)
فجملة "باتفاق الأئمة" عائدة على صلاة العصر
وأيضا فصل بثم لأنها جملة لوحدها
أما كوني فهمت أنه يريد صحة الصلاة فلأمور
الأول: لما ذكره الشيخ الحمادي ومن أقوال شيخ الإسلام بنفسه وهي اعتراضات وجيهة
تدل أنه لا يقصد الجملة كاملة أي صلاة المغرب مع الإمام ثم يصلي العصر
الثاني وهو المهم فيما ظهر لي والله المستعان: السياق
والسياق مهم لمعرفة اي فتوى
فسياق شيخ الإسلام يدل على أنه يقصد صحة صلاة العصر
تأملوا السياق كاملا:
وسئل شيخ الإسلام: عن رجل صلى ركعتين من فرض الظهر فسلم، ثم لم يذكرها إلا وهو في فرض العصر في ركعتين منها في التحيات. فماذا يصنع؟
فأجاب:
إن كان مأمومًا، فإنه يتم العصر، ثم يقضى الظهر. وفى إعادة العصر قولان للعلماء، فإن هذه المسألة مبنية على أن صلاة الظهر بطلت بطول الفصل، والشروع في غيرها، فيكون بمنزلة من فاتته الظهر، ومن فاتته الظهر وحضرت جماعة العصر، فإنه يصلي العصر، ثم يصلي الظهر، ثم هل يعيد العصر؟ فيه قولان للصحابة والعلماء.
أحدهما: يعيدها، وهو مذهب أبى حنيفة، ومالك، والمشهور في مذهب أحمد.
والثاني: لا يعيد، وهو قول ابن عباس، ومذهب الشافعي، واختيار جدي. ومتى ذكر الفائتة في أثناء الصلاة كان كما لو ذكر قبل الشروع فيها، ولو لم يذكر الفائتة حتى فرغت الحاضرة، فإن الحاضرة تجزئة عند جمهور العلماء. كأبي حنيفة والشافعي وأحمد. وأما مالك، فغالب ظني أن مذهبه أنها لا تصح. والله أعلم.
وسئل رحمه الله: عن رجل فاتته صلاة العصر: فجاء إلى المسجد فوجد المغرب قد أقيمت، فهل يصلي الفائتة قبل المغرب أم لا؟
فأجاب:
الحمد لله رب العالمين، بل يصلي المغرب مع الإمام، ثم يصلي العصر باتفاق الأئمة، ولكن هل يعيد المغرب؟ فيه قولان.
أحدهما: يعيد، وهو قول ابن عمر، ومالك، وأبي حنيفة، وأحمد في المشهور عنه.
والثاني: لا يعيد المغرب، وهو قول ابن عباس، وقول الشافعي، والقول الآخر في مذهب أحمد. والثاني أصح، فإن الله لم يوجب على العبد أن يصلي الصلاة مرتين، إذا اتقى الله ما استطاع. والله أعلم.)
ماذا ظهر لكم؟
في المسألة الأولى تكلم عن صحة قضاء العصر من عدمه وذكر الأقوال في ذلك ولم يتطرق في هذه المسألة عن صحة صلاة الظهر التي قضاها
وأنها بطلت أي صلاة الظهر بطول الفصل لذا فهي فائتة وقضيت بعد صلاة العصر ولم يتطرق لصحتها من عدمه بالرغم أنه ذكر أنها بطلت بطول الفصل، فدفعا للتوهم من أن قضاءها قد يكون فيه خلاف لما ذكره من خلاف سبق حول الحاضرة ذكر في المسألة الثانية التي تليها
أن قضاء العصر بعد المغرب هو باتفاق الإئمة
أي أن الصلاة صحيحة
هذا والله أعلم
وأستغفر الله وأتوب إليه إن كنت مخطئا
وللعلم ليس عندي مجموع فتاوى شيخ الإسلام
ولست بعالم بها
إنما هذا ما فهمته من السياق وأرجو التوجيه
ـ[المقرئ]ــــــــ[09 - Jun-2007, مساء 05:46]ـ
[
(وقد تنازع العلماء فيما إذا ذكر الفائتة عند قيامه إلى الصلاة؛ هل يبدأ بالفائتة وإن فاتته الجمعة؟ كما يقوله أبوحنيفة
أويصلى الجمعة ثم يصلى الفائتة؟ كما يقول الشافعى وأحمد وغيرهما.
ثم هل عليه إعادة الجمعة ظهراً؟
على قولين، هما روايتان عن أحمد.
وأصل هذا؛ أنَّ الترتيبَ فى قضاء الفوائت واجبٌ فى الصلوات).
[/ size][/color][/right]
تأملته شيخنا فبدا لي أن هذه المسألة أراد منها ابن تيمية أن يثبت كلامه السابق وهو أهمية الترتيب
فكأنه يقول " فمع أصلنا بأن الدخول مع الجماعة واجب وهو أصل مؤكد وعدم إقامة جماعة أخرى ولهذا في مسألة صلاة الجمعة على أنها لا تقضى جمعة ومع هذا راعى أبو حنيفة الترتيب
فأبو حنيفة خالف في مسألة الجمعة هذا الأصل وهو الدخول مع الجماعة في صلاة الجمعة فقط ولعل السبب أنه لو صلى الجمعة ثم صلى الفائتة ثم رجع ليصلي الجمعة فإنه لن يصليها جمعة ويعيدها على صورتها التي صلاها بل يصليها ظهرا بخلاف غيرها من الصلوات
لعل هذا هو السبب والله أعلم وأنتظر إفادتكم
¥