ـ[الحمادي]ــــــــ[18 - عز وجلec-2006, مساء 01:23]ـ

هذا بحثٌ وقفت عليه بعد كتابة ما سبق، والذي دلَّني عليه أخونا الشيخ عبدالرحمن بن حسن بن قائد، فشكر الله له.

ذكر صاحب كتاب (الترتيب في العبادات في الفقه الإسلامي 1/ 353) هذه المسألة، وهي: إذا تذكر المسلم أنَّ عليه فائتة وقد أقيمت الصلاة الحاضرة، وقبل أن يورد ما فيها من الخلاف قال:

(يبقى أن يُقال: هل محلُّ الخلاف يقتصر على ما إذا كان عليه فائتةٌ موجوداً في المسجد، الذي تُصَلَّى فيه الجماعة؟

أو يشمل ذلك؛ ويشمل أيضاً ما إذا كان خارجَ المسجد، ووجدت عنده خشية فوات الجماعة، لمعرفته وقتَ إقامة الصلاة، أو سماعه ما يدلُّ على ذلك؟

لم أجد نصاً صريحاً للفقهاء في هذا، إلا أنَّ ظاهر التعبير بقولهم: هل يسقط الترتيب بخشية فوات الجماعة يشمل الحالين.

ثم إنه إذا نُظِرَ إلى أنَّ سببَ الخلاف هو تعارضُ واجبين؛ هما: صلاة الجماعة، وترتيب الفائتة مع الحاضرة= فإنَّ هذا التعارض موجود في الحالتين كلتيهما.

ولكن هناك مَلحَظٌ خاصٌ بما إذا كان من عليه فائتةٌ في المسجد، وهو أنَّ انفراده بالصلاة وعدمَ دخوله في جماعة المصلين وإمامهم أمرٌ غيرُ مرغوب فيه شرعاً، مع ما فيه من إساءة الظنِّ به، ولذا أُمِرَ من صلى الفريضة ثم حضر إقامتها جماعة في مسجد بالدخول مع المصلين.

وهذا الملحظ وإن كان وجيهاً = إلا أنَّ الذي عوَّلَ عليه الفقهاء في هذه المسألة هو ملحظ التعارض بين الواجبين، وذلك واضحٌ من أدلة الفريقين –كما سيأتي- ومنه يُعلَم أنَّ الأقربَ تناول المسألة لكلتا الحالتين، والله أعلم).

ـ[ابن رجب]ــــــــ[20 - May-2007, مساء 11:10]ـ

شكر الله لكم شيخنا (الحمادي) لكن هل الكتا ب موجود على الشبكة؟

ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[21 - May-2007, مساء 03:52]ـ

جزاكم اللّه خيرًا ورفع قدركم يا شيخ عبد اللّه.

ـ[الحمادي]ــــــــ[21 - May-2007, مساء 08:59]ـ

شكر الله لكم شيخنا (الحمادي) لكن هل الكتا ب موجود على الشبكة؟

ولكم شكر الله أخي ابن رجب

إن كنتَ (الترتيب في العبادات في الفقه الإسلامي) فلا أدري إن كان موجوداً على الشبكة

لكن هو متوفر في الأسواق، نشرته دار كنوز إشبيليا

ـ[الحمادي]ــــــــ[21 - May-2007, مساء 09:00]ـ

وجزاكم ربي خيراً أخي الغالي سلمان

ـ[المقرئ]ــــــــ[07 - Jun-2007, مساء 06:38]ـ

شيخنا هذا ما ظهر لي وصوبوني وفقكم الله:

شيخ الإسلام حكى وجها متفقا عليه

وهو أن يصلي المغرب معه لأجل اتفاق النيتين - نية الإمام والمأموم - ولاشك أنه متفق عليه بين الأئمة من حيث الأصل واختلفوا في اشتراطه

واتفاقهم أيضا في الدخول مع الجماعة وعدم إحداث جماعة أخرى

هذا أصل متفق عليه

فإذا صلى المغرب معهم فمن جعل الترتيب واجبا لا يسقط بحال أمره بإعادة المغرب بعد العصر

ومن جعله مشروعا لكنه يسقط بخوف فوت الجماعة أمره بصلاة العصر فقط

ـ[الحمادي]ــــــــ[07 - Jun-2007, مساء 07:34]ـ

الشيخ الكريم المقرئ نفع الله به

يشكل على هذا ما ذكرتُه في المشاركة الأولى بقولي:

2/ وكذلك خلافهم في الإمام أو المأموم يشرع في الصلاة الحاضرة، ثم يذكر أنَّ عليه فائتة، فذهب بعضهم إلى وجوب قطع الصلاة لقضاء الفائتة، وهذا قول بعض المالكية ورواية عن أحمد، وذهب إليه جمعٌ من التابعين

فإذا كان بعض أهل العلم يرى أنَّ من شرع في الصلاة الحاضرة يجب عليه قطعها ليقضي

الفائتة، فكيف بمن تذكَّر الفائتة قبل دخوله مع الإمام

ـ[المقرئ]ــــــــ[07 - Jun-2007, مساء 10:12]ـ

أحسنتم

أعتقد أن الشيخ يتكلم عن اتفاق أئمة المذهب وأما فقهاء المذاهب فقد يرجحون ويخرجون وأما المشهور من مذاهبهم فهو ما ذكر الشيخ

ولعل القطع بالنسبة للإمام لأن بعضهم لا يرى صحة المفترض بالمتنفل

وكذلك المنفرد فإنه يقطعها لأنها نافلة

وأما المأموم فلا مصلحة من قطعها إلا على قول من أجاز اختلاف النية

ـ[الحمادي]ــــــــ[07 - Jun-2007, مساء 11:22]ـ

بارك الله فيكم

هذا توجيه جيد، وقد كان في خاطري لولا أني وجدت من كلام شيخ الإسلام ما يشكل عليه

وهو ما ذكرته في مشاركتي الأولى بقولي:

وفي حكاية الاتفاق نظرٌ ظاهر، بل إنَّ كلام شيخ الإسلام في الصفحة التالية يدلُّ وجود خلاف في المسألة، حيث قال رحمه الله:

(وقد تنازع العلماء فيما إذا ذكر الفائتة عند قيامه إلى الصلاة؛ هل يبدأ بالفائتة وإن فاتته الجمعة؟ كما يقوله أبوحنيفة

أويصلى الجمعة ثم يصلى الفائتة؟ كما يقول الشافعى وأحمد وغيرهما.

ثم هل عليه إعادة الجمعة ظهراً؟

على قولين، هما روايتان عن أحمد.

وأصل هذا؛ أنَّ الترتيبَ فى قضاء الفوائت واجبٌ فى الصلوات).

فهو هنا يبيَّن الخلاف في صورة أشد من الصورة التي حكى عليها الاتفاق، وهي:

خوف فوات صلاة الجمعة التي لايمكن قضاؤها جمعةً إذا فاتت، بل تُصلى ظهراً

أنتظر إفادتكم لحلِّ هذا الإشكال، نفع الله بكم

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015