كلامٌ مشكِلٌ لشيخ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله

ـ[الحمادي]ــــــــ[02 - عز وجلec-2006, مساء 07:52]ـ

بسم الله والحمد لله وبعد

فهذا كلامٌ قرأته لشيخ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله، وأشكل عليَّ، فعلَّقت عليه بما ظهر لي بعد تأمُّل ومراجعة.

جاء في مجموع الفتاوي (22/ 106) وفي جامع المسائل (4/ 338):

(وسئل رحمه الله عن رجل فاتته صلاة العصر، فجاء إلى المسجد فوجد المغربَ قد أقيمت

فهل يصلى الفائتة قبل المغرب أم لا؟ فأجاب: الحمد لله رب العالمين، بل يصلى المغربَ مع الإمام ثم يصلى العصر باتفاق الأئمة

ولكن هل يعيد المغرب؟ فيه قولان:

أحدهما: يعيد، وهو قول ابن عمر ومالك والشافعى وأبي حنيفة وأحمد فى المشهور عنه

والثانى: لا يعيد المغرب، وهو قول ابن عباس، وقول الشافعى، والقول الآخر فى مذهب أحمد

والثانى أصحُّ، فإنَّ الله لم يوجب على العبد أن يصلىَ الصلاةَ مرتين إذا اتقى الله ما استطاع والله أعلم).

وجه الإشكال في الجواب:

حكاية اتفاق الأئمة على هذه الصورة

وفي حكاية الاتفاق نظرٌ ظاهر، بل إنَّ كلام شيخ الإسلام في الصفحة التالية يدلُّ وجود خلاف في المسألة، حيث قال رحمه الله:

(وقد تنازع العلماء فيما إذا ذكر الفائتة عند قيامه إلى الصلاة؛ هل يبدأ بالفائتة وإن فاتته الجمعة؟ كما يقوله أبوحنيفة

أويصلى الجمعة ثم يصلى الفائتة؟ كما يقول الشافعى وأحمد وغيرهما.

ثم هل عليه إعادة الجمعة ظهراً؟

على قولين، هما روايتان عن أحمد.

وأصل هذا؛ أنَّ الترتيبَ فى قضاء الفوائت واجبٌ فى الصلوات).

فهو هنا يبيَّن الخلاف في صورة أشد من الصورة التي حكى عليها الاتفاق، وهي:

خوف فوات صلاة الجمعة التي لايمكن قضاؤها جمعةً إذا فاتت، بل تُصلى ظهراً

ومما يؤيد خطأ حكاية الاتفاق أنَّ العلماء اختلفوا في صور أخرى:

1/ فمن ذلك خلافهم في حكم من ذكر أنَّ عليه فائتة وخشي خروج وقت الحاضرة، فذهب مالكٌ في المشهور عنه، وأحمد في رواية إلى وجوب تقديم الفائتة مطلقاً، ولو خرج وقت الحاضرة

2/ وكذلك خلافهم في الإمام أو المأموم يشرع في الصلاة الحاضرة، ثم يذكر أنَّ عليه فائتة، فذهب بعضهم إلى وجوب قطع الصلاة لقضاء الفائتة، وهذا قول بعض المالكية ورواية عن أحمد، وذهب إليه جمعٌ من التابعين

فهذه ثلاث صور اختلف فيها العلماء

والصورة التي حكى شيخ الإسلام عليها الاتفاق أولى بالخلاف من هذه الصور الثلاث

والله أعلم

ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[03 - عز وجلec-2006, مساء 05:22]ـ

وكذلك ذكرت هذه الفتوى في الفتاوى العراقية (1/ 63).

ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[03 - عز وجلec-2006, مساء 08:10]ـ

بالنسبة لما أوردته شيخنا الحبيب فلا إشكال – فيما أحسب -، فشيخ الاسلام حكى الاتفاق على صورة معينة محددة وهي (رجل فاتته صلاة العصر، فجاء إلى المسجد فوجد المغربَ قد أقيمت فهل يصلى الفائتة قبل المغرب أم لا؟

فأجاب: الحمد لله رب العالمين، بل يصلى المغربَ مع الإمام ثم يصلى العصر باتفاق الأئمة)

هذه صورة

[ويجب تحرير المعتمد عند الأئمة الأربعة لهذه الصورة بعينها، ثم يُنظَر هل حكاية الاتفاق صحيحة أم لا ... ].

أما الصورة الأخرى: (وقد تنازع العلماء فيما إذا ذكر الفائتة عند قيامه إلى الصلاة (يعني صلاة الجمعة) هل يبدأ بالفائتة وإن فاتته الجمعة كما يقوله أبوحنيفة، أويصلى الجمعة ثم يصلى الفائتة كما يقول الشافعى وأحمد وعيرهما).

فلا يشكل على هذه بتلك.

والله أعلم.

ـ[الحمادي]ــــــــ[04 - عز وجلec-2006, صباحاً 06:20]ـ

وكذلك ذكرت هذه الفتوى في الفتاوى العراقية (1/ 63).

وفقك الله يا أبا معاذ

وأشكرك على الإفادة

ـ[الحمادي]ــــــــ[04 - عز وجلec-2006, صباحاً 06:22]ـ

بالنسبة لما أوردته شيخنا الحبيب فلا إشكال – فيما أحسب -، فشيخ الاسلام حكى الاتفاق على صورة معينة محددة وهي (رجل فاتته صلاة العصر، فجاء إلى المسجد فوجد المغربَ قد أقيمت فهل يصلى الفائتة قبل المغرب أم لا؟

فأجاب: الحمد لله رب العالمين، بل يصلى المغربَ مع الإمام ثم يصلى العصر باتفاق الأئمة)

هذه صورة

[ويجب تحرير المعتمد عند الأئمة الأربعة لهذه الصورة بعينها، ثم يُنظَر هل حكاية الاتفاق صحيحة أم لا ... ].

أما الصورة الأخرى: (وقد تنازع العلماء فيما إذا ذكر الفائتة عند قيامه إلى الصلاة (يعني صلاة الجمعة) هل يبدأ بالفائتة وإن فاتته الجمعة كما يقوله أبوحنيفة، أويصلى الجمعة ثم يصلى الفائتة كما يقول الشافعى وأحمد وعيرهما).

فلا يشكل على هذه بتلك.

والله أعلم.

وفقك الله وبارك فيك أخي الحبيب أشرف

لم يعزب عن الخاطر ما أشرتَ إليه من أمر صلاتي العصر والمغرب حين تأمُّل هذه المسألة

وقد راعيت هذا في الصور المذكورة

وأنَّ العلماءَ اختلفوا في مسائل أشد من المسألة المحكي عليها الاتفاق

فاختلفوا فيما لو خشي المصلي خروج وقت الحاضرة

وكذا لو خشي فوات الجمعة أو الجماعة

ولا تخرج المسألة التي سئل عنها شيخ الإسلام عن مراعاة الجماعة أو مراعاة وقت الحاضرة

وكلاهما موضعُ خلاف مشهور

فسواءٌ قيل إنَّ هذه الفتوى روعي فيها ضيق وقت المغرب

أو قيل إنه روعي فيها إدراك الجماعة = فكلاهما موضع خلاف؛ في المذاهب الأربعة وغيرها

وأزيد هنا:

لو كانت حكاية الاتفاق سليمة وأنه روعي ضيق وقت المغرب فيقال:

لم رأى بعض العلماء إعادتها بعد ذلك!

لم أبحث عن المسألة التي ذكرها شيخ الإسلام بعينها (أعني كون صلاة المغرب هي الحاضرة والعصر فائتة) ولا أظن هذا لازماً، فقد بحث العلماء سقوطَ الترتيب بين الفوائت عند ضيق وقت الحاضرة

وذكر هذا الخلافَ كثيرٌ من الفقهاء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه بعد الموضع المذكور بصفحتين

(22/ 108)

فالفقهاء بحثوا مسائل عدة في قضاء الفوائت:

1/ حكم اجتماع الفائتة مع الحاضرة التي يضيق وقتها

2/ إذا خشي فواتَ وقت الحاضرة

3/إذا خشي فوات الجمعة

4/ إذا خشي فوات الجماعة

5/ حكم ما إذا نسي الترتيب أو جهله

ومسائل أخرى

وكلُّ هذه المسائل المذكورة محلُّ خلاف، والخلاف فيها متفاوت

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015