ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[12 - صلى الله عليه وسلمug-2007, مساء 05:27]ـ

لها علاقة واضحة بـ (نقض الاجتهاد)

كيف؟

ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[26 - صلى الله عليه وسلمug-2007, مساء 04:04]ـ

استفدت من بحثكم، ولدي بعض الاستفسارات - أرجو أن يتسع لها صدرك:

أولا: ورد في البحث: ثم قال (35/ 387): وولي الأمر إن عرف ما جاء به الكتاب والسنة حكم بين الناس به،

وإن لم يعرفه وأمكنه أن يعلم ما يقول هذا وما يقول هذا حتى يعرف الحق حكم به،

وإن لم يمكنه لا هذا ولا هذا ترك المسلمين على ما هم عليه كل يعبد الله على حسب اجتهاده.

وسؤالي: هل المقصود العبادات، وأما الأمور التنظيمية فله ذلك؟

ثانيا: نقلتم كلام الشافعي: أجمع الناس على أنَّ من استبانت له سنة عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لم يكن له أن يدعها لقول أحدٍ من الناس.

وسؤالي: أليس الخلاف في المسائل الاجتهادية؟

ثالثا: نقلتم قول ابن عباس: أُراهم سيهلكون! أقول: قال النبي – صلى الله عليه وسلم – ويقول: نهى أبو بكر وعمر.

وسؤالي: أليس محل النزاع في غير العابدات؟

رابعا: استدللتم بقول معاوية 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر، فأخذ الناس بذلك.

وسؤالي: أليست هذه مسألة في العبادة وهي خارج محل النزاع؟ كما أنه قال: أرى، ولم يلزم.

خامسا: ذكرتم مسألة الفتوى بأن الطلاق الثلاث واحدة، وليست حكما قضائيا، ولا تنظيما عاما، ولذا فهي خارجة عن محل النزاع.

سادسا: ذكرتم مسألة التقليد في القبلة، وهي من مسائل العبادات ولا يدخلها التنظيم، ولا القضاء.

سابعا: ذكرتم قول الإمام ابن تيمية رحمه الله: ليس له منع الناس من مثل ذلك ولا من نظائره مما يسوغ فيه الاجتهاد.

وسؤالي: هل توصلتم إلى معيار دقيق يبين ما يسوغ فيه الاجتهاد مما لا يسوغ.

ثامنا: ذكرتم آية:"اتخذوا أحبارهم أرباباً من دون الله " وصوابها: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله.

تاسعا: ولعل – ولا أستطيع الجزم بذلك الآن – هذا هو اختيار الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – حيث قال في مجموع الفتاوى (19/ 41) في مسألة الرؤية هل تلزم جميع البلاد أم لا؟

أجاب - رحمه الله -: ولكن إذا كان البلد تحت حكمٍ واحدٍ، وأمر حاكم البلاد بالصوم، أو الفطر وجب امتثال أمره؛ لأن المسألة خلافية، وحكم الحاكم يرفع الخلاف.

والذي يظهر أنه لا يمكن أن يحمل كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على جميع مسائل العبادات، ولكن لأن الرؤية تثبت أمام القاضي، فإن لها شبه بأبواب المعاملات.

عاشرا: أسأل الله أن يجزيك خيرا على ما كتبت، وأن يجعلنا وإياك من يتبعون القول فيتبعون أحسنه.

ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[27 - صلى الله عليه وسلمug-2007, صباحاً 01:43]ـ

/// ما كُتِبَ باللون الأزرق بقلم الشيخ الفاضل عبد العزيز الدغيثر - وفقه الله -، وما كُتِبَ بالأسود فهو من تعليقي.

/// استفدت من بحثكم، ولدي بعض الاستفسارات - أرجو أن يتسع لها صدرك:

أولا: ورد فيالبحث: ثم قال (35/ 387): وولي الأمر إن عرف ما جاء به الكتاب والسنة حكم بينالناس به،وإن لم يعرفه وأمكنه أن يعلم ما يقول هذا وما يقول هذا حتى يعرفالحق حكم به،

وإن لم يمكنه لا هذا ولا هذا ترك المسلمين على ما هم عليه كليعبد الله على حسب اجتهاده.

وسؤالي: هل المقصود العبادات، وأما الأمور التنظيميةفله ذلك؟

جزاك الله خيراً على مناقشاتك، ووالله إني أفرح بمناقشة أمثالكم من أفاضل طلبة العلم.

ما فهمته من سؤالك – سيخنا الفاضل – هو: هل المسألة متعلقة بالعبادات أم كذلك في مسائل المعاملات والأمور التنظيمية؟

فالجواب: الكلام هنا عام في العبادات والمعاملات، ولعلك اطلعت على كلام شيخ الإسلام في شركة الأبدان ...

وأخشى أن يكون هناك لبسٌ في مسألة ما هي صلاحيات الإمام المخولة له؟

/// ثانيا: نقلتم كلام الشافعي: أجمع الناس على أنَّ من استبانت له سنةعن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لم يكن له أن يدعها لقول أحدٍ منالناس.

وسؤالي: أليس الخلاف في المسائل الاجتهادية؟

بلى؛ لكن إذا اختلف الناس واستبانت لك سنة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لم يكن لك أن تدعها، لأن المسألة خلافية ... .

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015