لِأَنَّهُ يَعْلَمُ يَقِينًا خَطَأَ الْإِمَامِ. مِثَالُ ذَلِكَ أَنْ يَأْمُرَ بِبَيْعِ أُمِّ الْوَلَدِ وَنِكَاحِ الْمُتْعَةِ , وَالشِّغَارِ , وَالْمَأْمُورُ أَوْ الْمَحْكُومُ لَهُ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ; لِأَنَّ الْخِلَافَ قَطْعِيٌّ فِي مَذْهَبِهِ (أَوْ) كَانَ ذَلِكَ يُخَالِفُ الْحَقَّ فِي (الْبَاطِنِ) كَأَنْ يَأْمُرَ الْإِمَامُ بِمَا قَدْ ظَهَرَ لَهُ , وَالْمَأْمُورُ يَعْلَمُ قَطْعًا أَنَّ الْبَاطِنَ يُخَالِفُ الظَّاهِرَ , فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الِامْتِثَالُ مِثَالُ ذَلِكَ أَنْ يَأْمُرَ الْإِمَامُ بِقَتْلِ رَجُلٍ قِصَاصًا بِشَهَادَةٍ قَامَتْ عِنْدَهُ , وَالْمَأْمُورُ يَعْلَمُ يَقِينًا أَنَّ الْقَاتِلَ غَيْرُهُ , فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الِامْتِثَالُ وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْهَرَبُ , فَإِنْ فَعَلَ قُتِلَ بِهِ قِصَاصًا.
/// التاج المذهب في حكم المذهب لأحمد بن قاسم الصنعاني الزيدي (4/ 200): (وَ) الْإِمَامُ , وَالْحَاكِمُ (لَا يُلْزِمَانِ الْغَيْرَ اجْتِهَادَهُمَا) وَلَا يَلْزَمُ الْعَمَلُ بِهِ نَحْوُ أَنْ يُلْزِمَ الْإِمَامُ أَوْ الْحَاكِمُ النَّاسَ أَنْ يَقُولُوا: إنَّ الطَّلَاقَ يَتْبَعُ الطَّلَاقَ , فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَعْمَلُوا بِمَذْهَبِ الْإِمَامِ أَوْ الْحَاكِمِ فِي ذَلِكَ فَمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا مِنْ دُونِ تَخَلُّلِ رَجْعَةٍ , وَهُوَ يَرَى أَنَّ تِلْكَ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ لَمْ يَحْتَسِبْهَا إلَّا طَلْقَةً , وَإِنْ كَانَ قَدْ أَلْزَمَ الْإِمَامُ بِالْقَوْلِ أَنَّهَا الثَّلَاثُ وَهَذَا (قَبْلَ الْحُكْمِ) الْجَامِعِ لِشُرُوطِ الصِّحَّةِ لَا بَعْدَ الْحُكْمِ فَيَنْفُذُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَيَلْزَمُ الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ امْتِثَالُهُ ; لِأَنَّهُ مِنْ الْمَسَائِلِ الْخِلَافِيَّةِ , فَإِذَا تَرَافَعَ الرَّجُلُ , وَالْمَرْأَةُ وَقَدْ طَلَّقَهَا كَذَلِكَ وَحَكَمَ الْإِمَامُ أَوْ الْحَاكِمُ أَنَّهَا قَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِذَلِكَ الطَّلَاقِ نَفَذَ الْحُكْمُ بَاطِنًا وَظَاهِرًا فَتَحْرُمُ عَلَيْهِ إلَّا بَعْدَ زَوْجٍ آخَرَ , وَكَذَا فِي غَيْرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَبْلَ الْحُكْمِ لَا يَلْزَمُ وَبَعْدَهُ يَلْزَمُ الِامْتِثَالُ , وَإِنْ خَالَفَ مَذْهَبَ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ (إلَّا فِيمَا يَقْوَى بِهِ أَمْرُ الْإِمَامِ كَالْحُقُوقِ) مِنْ زَكَاةٍ وَغَيْرِهَا (وَالشِّعَارِ) كَحُضُورِ الْجُمُعَةِ , وَالْجَمَاعَةِ , وَالْقَضَاءِ , وَالْوِلَايَةِ فَلَهُ الْإِلْزَامُ فِي ذَلِكَ وَيَجِبُ الِامْتِثَالُ , وَإِنْ خَالَفَ مَذْهَبَ الْمُمَثِّلِ (لَا فِيمَا يَخُصُّ نَفْسَهُ) وَلَا يَعُودُ نَفْعُهُ عَلَى الْكَافَّةِ مِنْ خِدْمَةٍ وَغَيْرِهَا فَلَا يَجِبُ امْتِثَالُ أَمْرِهِ (وَلَا) يُلْزِمُ أَحَدًا اجْتِهَادَهُ (فِي) شَيْءٍ مِنْ (الْعِبَادَاتِ) الْمَحْضَةِ الَّتِي لَا شِعَارَ فِيهَا نَحْوُ أَنْ يُلْزِمَ جَعْلَ التَّوَجُّهِ بَعْدَ التَّكْبِيرِ أَوْ قَبْلَهُ وَتَرْبِيعَ الْأَذَانِ أَوْ تَثْنِيَتَهُ , وَالضَّمَّ , وَالرَّفْعَ أَوْ تَرْكَهُمَا وَإِيجَابَ الْمَضْمَضَةِ , وَالِاسْتِنْشَاقِ , وَالْإِتْمَامِ فِي السَّفَرِ أَوْ الْقَصْرِ وَنَحْوَ ذَلِكَ. وَقَوْلُهُ (مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ أَلْزَمَا النَّاسَ بِذَلِكَ أَمْ لَا , فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ مُتَابَعَتُهُمَا فِي ذَلِكَ وَهَذَا أَوْلَى مِنْ أَنْ تُفَسَّرَ " مُطْلَقًا " أَيْ سَوَاءٌ وَقَعَ حُكْمٌ أَمْ لَا ; لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْحُكْمُ فِي الْعِبَادَاتِ إذْ لَا يَقَعُ إلَّا بَيْنَ مُتَخَاصِمَيْنِ وَلَا مُخَاصَمَةَ هُنَا.
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[12 - صلى الله عليه وسلمug-2007, مساء 02:30]ـ
للشيخ عبدالله ابن خنين تحقيق في مسألة: متى يرفع حكم الحاكم الخلاف ظاهرا وباطنا - ذكره في توصيف الأقضية، ولها مثال:
امرأة طالبة علم، ومقتنعة بأن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا، فطلقها زوجها ثلاثا بلفظ واحد، فمنعته من نفسها، فترافعا إلى القاضي فحكم بأن الطلاق الثلاث يعد طلقة واحدة، وأن له إرجاعها في العدة، فماذا تصنع؟
هل حكم الحاكم يرفع الخلاف، أم تستمر في منعه من قربانها.
ـ[العيدان]ــــــــ[12 - صلى الله عليه وسلمug-2007, مساء 04:22]ـ
لها علاقة واضحة بـ (نقض الاجتهاد)
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[12 - صلى الله عليه وسلمug-2007, مساء 05:20]ـ
للشيخ عبدالله ابن خنين تحقيق في مسألة: متى يرفع حكم الحاكم الخلاف ظاهرا وباطنا - ذكره في توصيف الأقضية، ولها مثال:
امرأة طالبة علم، ومقتنعة بأن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا، فطلقها زوجها ثلاثا بلفظ واحد، فمنعته من نفسها، فترافعا إلى القاضي فحكم بأن الطلاق الثلاث يعد طلقة واحدة، وأن له إرجاعها في العدة، فماذا تصنع؟
هل حكم الحاكم يرفع الخلاف، أم تستمر في منعه من قربانها.
جزاك الله خيراً، وبارك فيك.
اطلعت على كلام الشيخ - حفظه الله - لكن المسألة التي ذكرها خارج المسألة التي نتحدث عنها!
¥