أهلا بالشيخ الكريم عبدالله المزروع، والشكر لك على هذه المادة العلمية المتميزة.

ـ[سليمان الخراشي]ــــــــ[22 - Nov-2006, مساء 03:50]ـ

جزاكم الله خيرًا. موضوع مهم.

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[22 - Nov-2006, مساء 04:09]ـ

بارك الله فيكم ونفع بكم ... ما شاء الله بداية دسمة جدا (مبتسم)

ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[22 - Nov-2006, مساء 10:23]ـ

جزاكم الله خيراً مشايخنا الكرام، وبانتظار مناقشة هذه المسألة وتحريرها.

ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[25 - Nov-2006, مساء 03:27]ـ

أحسنت أخي أبا معاذ!

قلتَ: ((1) هذه العبارة فيها إشكال، ولعل الصواب: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام، وتحليل الحلال ثابتاً.) المشاركة (رقم 3).

التعليق: قال الشيخ ناصر الفهد حفظه الله في «صيانة مجموع الفتاوى من السقط والتحريف» ص59: (وقوله هنا: «بتحريم الحلال وتحليل الحرام»: قد أشار عدد من أهل العلم إلى أنها قد تكون تصحيفًا من النساخ، والأظهر أن العبارة هي: «بتحريم الحرام وتحليل الحلال»). اهـ

قلتَ: ((1) هكذا في المطبوع، ولعل الصواب: السعة.) م5.

التعليق: قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» (14/ 159): (صنف رجل كتابًا سمّاه «كتاب الاختلاف»، فقال أحمد: سمّه «كتاب السّعة»).اهـ

قلتُ: وهذا الرجل – الذي أبهمه شيخ الإسلام رحمه الله – هو: الحافظ الفقيه إسحاق بن بهلول الأنباري. كذا عند ابن أبي يعلى في: «طبقات الحنابلة» (1/ 111).

وذكر الخطيب في «تاريخ بغداد» (6/ 368) أن لابن إسحاق بن البهلول كتابًا في الفقه سمَّاه «المتضاد»، قلت: هو نفسه كتاب «الاختلاف»، ففي «المسودة» لآل تيمية ص401: ( ... وقد صرَّح ابن عقيل والدينورى عن أحمد رواية أن: كل مجتهد مصيب من دلالته على استفتاء غيره. قلت: ويؤخذ ذلك أيضًا من قوله للذى صنَّف ما فى الحديث من الاختلاف والأحاديث المتضادّة، وسمّاه «كتاب الاختلاف» قال: لا تسمّه «كتاب الاختلاف»، ولكن سمّه «كتاب السعة»). اهـ

وينظر ترجمة إسحاق ابن بهلول في: «طبقات الحنابلة» (1/ 111)، و «تاريخ بغداد» (6/ 366 - 368)، و «سير أعلام النبلاء» (12/ 489 - 491).

ـ[جود]ــــــــ[25 - Nov-2006, مساء 04:33]ـ

الشيخ الفاضل:

بارك الله فيك على هذا العرض القيم والمفصل لهذه المسألة

ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[25 - Nov-2006, مساء 04:50]ـ

جزاك الله خيراً على إفادتك، وجعل ما كتبته في موازين حسناتك.

ـ[طلال]ــــــــ[04 - عز وجلec-2006, صباحاً 01:23]ـ

جزاك الله خيراً يا أبا معاذ.

ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[04 - صلى الله عليه وسلمug-2007, مساء 05:56]ـ

جزاك الله خيراً يا أبا معاذ.

وإياك أخي طلال.

ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[04 - صلى الله عليه وسلمug-2007, مساء 06:00]ـ

وهذان نقلان (زيديان)!

/// التاج المذهب في حكم المذهب لأحمد بن قاسم الصنعاني الزيدي (4/ 199): (وَيَجُوزُ امْتِثَالُ مَا حَكَمَ بِهِ) الْحَاكِمُ (مِنْ حَدٍّ وَغَيْرِهِ) فَالْحَدُّ كَقَطْعِ يَدِ سَارِقٍ أَوْ جَلْدِ زَانٍ أَوْ رَجْمِ مُحْصَنٍ أَوْ قَتْلِ حَدٍّ وَغَيْرِ الْحَدِّ كَالْقِصَاصِ , وَالتَّعْزِيرِ وَنَحْوِهِمَا , فَإِذَا قَالَ الْقَاضِي: اُرْجُمْ فُلَانًا فَقَدْ حَكَمْتُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ. أَوْ اُقْتُلْهُ أَوْ اقْطَعْ يَدَهُ فَقَدْ حَكَمْتُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ أَوْ قَدْ صَحَّ عِنْدِي أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ يَجُوزُ , فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَأْمُورِ أَنْ يَفْعَلَهُ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ إذْ لَيْسَ الْحَاكِمُ كَالْإِمَامِ فِي وُجُوبِ امْتِثَالِ أَمْرِهِ فِي هَذِهِ الْأُمُورِ عَلَى الصَّحِيحِ فَأَمَّا حَالَةُ الْمُتَخَاصِمَيْنِ فَيَجِبُ عَلَيْهِمَا امْتِثَالُ مَا أَمَرَ بِهِ الْحَاكِمُ مُطْلَقًا لِدُخُولِ أَمْرِهِمَا فِي وِلَايَتِهِ. (وَيَجِبُ) فِعْلُ تِلْكَ الْأُمُورِ وَغَيْرِهَا (بِأَمْرِ الْإِمَامِ) فَإِذَا أَمَرَ الْإِمَامُ بِشَيْءٍ , فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمَأْمُورِ امْتِثَالُ أَمْرِهِ حَيْثُ يَنْفُذُ أَمْرُ الْإِمَامِ (إلَّا) أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الشَّيْءُ (فِي قَطْعِيٍّ يُخَالِفُ مَذْهَبَ الْمُمْتَثِلِ) , فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ امْتِثَالُ أَمْرِ الْإِمَامِ بِذَلِكَ وَلَا يَجُوزُ أَيْضًا ;

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015