دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَيْرَ بْنَ يَرِيمَ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى).
وَأَخْبَرَنِي أَبُو ذَرٍّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَنْبَأَنِي إِبْرَاهِيمُ، قَال: أَنْبَأَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: فِي قِرَاءَةِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمُ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى).
وَأَخْبَرَنِي أَبُو ذَرٍّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يَقُولُ: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً).
وَالْإِجْمَاعُ حُجَّةٌ مَعَ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "الزَّائِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَلْعُونٌ"، فَبَطَلَ مَا ادَّعَوْهُ.
قَالَ الْمُخَالِفُ: وَهَذَا نَصٌّ فِي إِبَاحَةِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ.
وَالْجَوَابُ:
أَنَّ قَوْلَهُ: (إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى) لَيْسَ بِقُرْآنٍ، وَلَيْسَ بِمُنَزَّلٍ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، لِأَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ، وَلَوْ كَانَ مِنَ الْقُرْآنِ لَوَجْدَنَاهُ فِيهِ، وَلَجَازَتْ قِرَاءَتُهُ فِي الْمَحَارِيبِ، وَبَيْنَ أَظْهُرِ النَّاسِ، وَلَمَّا لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ بِحَالٍ عُلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْقُرْآنِ، وَكَفَانَا بِالْمُصْحَفِ وَإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ.
أَلَا تَرَى أَنَّا أَجْمَعْنَا عَلَى أَنَّ سُورَتَيِ الْقُنُوتِ لَيْسَتَا مِنَ الْقُرْآنِ، وَإِنْ كَانَتَا فِي قِرَاءَةِ أُبَيٍّ، فَكَذَلِكَ هَذَا مِثْلُهُ.
وَأَمَّا مَا حُكِيَ عَنْ قِرَاءَةِ أُبَيٍّ، فَإِنَّ قَتَادَةَ لَمْ يَلْقَ أُبَيًّا، وَإِنَّمَا ذَكَرَ أَنَّ قِرَاءَةَ أُبَيٍّ كَذَلِكَ.
وَأَمَّا تَفْسِيرُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فَلَا يَلْزَمُ وَلَمْ يَقُلْ أَنَّهُ قُرْآنٌ، وَالْجَوَابُ عَنْ تَفْسِيرِهِ يَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
فَإِنْ قَالَ الْمُخَالِفُ: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ عَبَّاسٍ، قَرَأَهُ عَلَى التَّفْسِيرِ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْآيَةَ وَارِدَةٌ فِي الْمُتْعَةِ.
وَالْجَوَابُ عَنْهُ: أَنَّ الرِّوَايَةَ قَدِ اخْتَلَفَتْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ، فَرَوَى عَنْهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ قَالَ: (الْمُتْعَةُ حَرَامٌ، كَالْمَيْتَةِ، وَالدَّمِ، وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ).
أَخْبَرَنِي أَبُو الْفَرَجِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، فِيمَا أَجَازَنِي قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الْجُودِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَينِ الْمَقْرِيُّ النَّقَّاشُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ شَاهِينٍ السَّقَطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ الْحَاطِبُ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ أَخَذُوا بِقَوْلِكَ فِي الْمُتْعَةِ، حَتَّى قَالَ الشَّاعِرُ فِيهَا قَوْلًا، قَالَ: وَمَا قَالَ؟ قَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَقَالَ:
إِنَّمَا يَا صَاحِ هَلْ لَكَ فِي فَتْوَى ابْنِ عَبَّاسِ
هَلْ لَكَ فِي طِفْلَةِ الْأَطْرَافِ آنِسَةٍ تَكُونُ مَثْوَاكَ حَتَّى مَصْدَرِ النَّاسِ
قَالَ: فَخَرَجَ رُخِّصَ فِيهَا لِلْمُضْطَرِّ إِلَيْهَا، هِيَ كَالْمَيْتَةِ، وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ، وَلَا يَجُوزُ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ.
¥