حول ما ورد عن ابن عباس في المتعة من التفسير بالمأثور

ـ[من الانصار]ــــــــ[13 - Mar-2010, صباحاً 10:54]ـ

ما الحكم على ما ورد من ابن عباس رضي الله عنه في كتب التفسير بالمأثور وما ورد عنه انه قال في اية المتعة انه قرأ (فما استمتعتم به /الى اجل مسمى /فآتوهن اجورهن فريضة) وقال والله انها هكذا نزلت ثلاث مرات

ـ[عمر الغسانى]ــــــــ[21 - صلى الله عليه وسلمpr-2010, مساء 09:45]ـ

بحثت عن سند الى ابن عباس فى هذا الخبر فلم أجد

ـ[السكران التميمي]ــــــــ[23 - صلى الله عليه وسلمpr-2010, مساء 01:28]ـ

· روى ابن شاهين بسنده في كتابه (الناسخ والمنسوخ) قال:

(حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ)، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فِي حَرْفِ أُبَيٍّ: إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى).

· وروى ابن المنذر بسنده في كتاب (التفسير) قال:

(أَخْبَرَنَا الدَّبَرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ). قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فِي حَرْف [أبي]: إِلَى أَجَل مسمى).

· وقال أبو الفتح المقدسي في كتابه (تحريم نكاح المتعة):

(فَصْلٌ: وَاحْتَجَّ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا}، قَالُوا: وَهَذَا نَصٌّ صَرِيحٌ فِي إِبَاحَةِ الْمُتْعَةِ.

فَالْجَوَابُ: أَنَّ هَذَا لَا حُجَّةَ فِيهِ، لِأَنَّ فِيهَا إِضْمَارًا لَا بُدَّ مِنْهُ، وَهُوَ الْعَقْدُ، فَإِنَّ الِاسْتِمْتَاعَ فِي اللُّغَةِ هُوَ التَّلَذُّذُ، فَظَاهِرُ الْآيَةِ يَقْتَضِي أَنَّ كُلَّ مَنْ تَلَذَّذَ بِالْمَرْأَةِ وَآتَاهَا أَجْرَهَا؛ جَازَ لَهُ ذَلِكَ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ بِالْإِجْمَاعِ، وَلَا بُدَّ مِنْ لَفْظِ عَقْدٍ يَتَرَاضَيَانِ بِهِ عَلَى ذَلِكَ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنْ إِضْمَارٍ كَانَ إِضْمَارُنَا فِيهِ: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ بِعَقْدِ النِّكَاحِ، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، وَكَانَ هَذَا الْإِضْمَارُ أَوْلَى لِلِاتِّفَاقِ عَلَى صِحَّتِهِ، وَمَنْ أَضْمَرَ فِيهِ الْمُتْعَةَ فَهُوَ لَا يُبْطِلُ هَذَا الْإِضْمَارَ، فَيَحْتَاجُ أَنْ يُضْمِرَ إِضْمَارَيْنِ، وَمَنْ أَضْمَرَ فِي الْآيَةِ إِضْمَارًا وَاحِدًا كَانَ أَوْلَى مِمَّنْ أَضْمَرَ إِضْمَارَيْنِ.

فَإِنْ قِيلَ: فَمَا تُنْكِرُونَ عَلَى مَنْ أَضْمَرَ بِعَقْدٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى؛ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً؟

قُلْنَا: عَنْهُ جَوَابِانِ:

أَحَدُهُمَا: إِنَّ إِضْمَارَنَا أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ، وَأَنَّهُ مُبِيحٌ لِلِاسْتِمْتَاعِ، فَكَانَ أَوْلَى مِنْ إِضْمَارِ مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ.

وَالثَّانِي: إِنَّ إِضْمَارَ النِّكَاحِ لَا بُدَّ مِنْهُ، وَالْمُخَالِفُ يَزِيدُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى، فَأَضْمَرْنَا الْقَدْرَ الَّذِي اتَّفَقْنَا عَلَيْهِ، وَاسْتَقَلَّتِ الْآيَةُ، فَمَنِ ادَّعَى الزِّيَادَةَ عَلَيْهِ، فَعَلَيْهِ الدَّلِيلُ.

وَذَكَرَ الْمُخَالِفُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ عَلَى مَا يُوَافِقُ مَذْهَبَهُ، وَهُوَ مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ الْحَافِظُ أَبُو ذَرٍّ عَبْدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَرَوِيُّ، فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمَوَيْهِ السَّرْخَسِّيُّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ خُزَيْمٍ الشَّاشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ نَصْرٍ الْقُرَشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015