عنه يجهل، و قتيبة بنسعيد ثقة و حميد الرؤاسي ثقة وحسان بن حميد مجهول.

6. وللحديث السابقشاهد في أمالي ابن بشران فقال:أَخْبَرَنَاأَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الآجُرِّيُّبِمَكَّةَ، ثنا الْفِرْيَابِيُّ، ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا عَبْدُاللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعَمَ،عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو،قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِصلى اللهعليه و سلم: " سَبْعَةٌ لا يَنْظُرُاللَّهُعز وجلإِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ، وَيَقُولُ: ادْخُلُوا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ: الْفَاعِلُ وَالْمَفْعُولُبِهِ، وَالنَّاكِحُ يَدَهُ، وَنَاكِحُ الْبَهِيمَةِ، وَنَاكِحُ الْمَرْأَةِ فِيدُبُرِهَا، وَجَامِعٌ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا، وَالزَّانِي بِحَلِيلَةِجَارِهِ، وَالْمُؤْذِي لِجَارِهِ حَتَّى يَلْعَنَهُ " قلت: في سنده ضعيفان ابن لهيعة و عبد الرحمن بن زياد. وقد رواه عن ابن لهيعة قتيبة بن سعيد فهي وإن كانت أقوى من غيرها إلا أنها ضعيفة.وتابع ابن لهيعة علي بن محمد الوراق عن عبد الرحمن بن زياد كما أخرجه نصر بنإبراهيم في تنبيه الغافلين ولكن علي الوراق هذا مجهول.

7. عن أبي هريرةرضي الله عنه قال (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح اليمين) رواه ابن عساكرفي تاريخ دمشق وضعفه الشوكاني ومشهور حسن آل سلمان. قلت: في سنده مجهولان وباقيرجاله ثقات

8. عَنْ أَبِيسَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِصلى الله عليه وسلم: " أَهْلَكَ اللَّهُ أُمَّةً كَانُوا يَعْبَثُونَبِذُكُورِهِمْ "، أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية وقال: هذا ليس بشيء، إِسْمَاعِيل الْبَصْرِيّ مجهول، وأبو جناب ضعيف. قلت: إسماعيل هو ابن عليه وهو منرجال الشيخين وأبو جناب كما قال المؤلف وهو مع ضعفه مدلس.

9. أخرج عبد الرزاق عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَعَنْهُ، قَالَ: " ذَلِكَ نَائِكُ نَفْسِهِ " وأخرجه ابن حزم في المحلى من طريق عبد الرزاق. قلت: عبد الله بن عثمان مقبول وهو من رجال الشيخين. وأخرج البخاري في التاريخ عن حكيم بْن عباد بْن حنيفالْأَنْصَارِيّ سَمِعَ ابْن عَبَّاس: فيمن يحرك نفسه فيمني، قَالَ: ذَاكَ نَائِكُنَفْسِهِ ثم قال البخاري قاله ابْن فضيل، عَنْ عثمان بْن حكيم، عَنْ أَبِيه. قلت: تابع حكيم محمد بن المنكدر عن ابنعباس. قال مشهور حسن: رجالهثقات وقال: المنع – أي عن ابن عباس - أقوى إسناداً من الإباحة عنه وما صح عنه فيه "خير من الزنا " يدل على أن حرمته أخف من حرمة الزنا.

10. وأخرج عبدالرزاق أيضاً عَنِ الثَّوْرِيِّ وَمَعْمَرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " قَالَ رَجُلٌ: إِنِّيأَعْبَثُ بِذَكَرِي حَتَّى أُنْزِلَ؟ قَالَ: إِنَّ نِكَاحَ الأَمَةِ خَيْرٌمِنْهُ، وَهُوَ خَيْرٌ مِنَ الزِّنَا "، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ مِثْلَهُبِإِسْنَادِهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وأخرجه البيهقي بلفظ سئل عن الخضخضة فقال: نكاح الأمة خير .... ). ولكن سندهمنقطع وله طرق أخرى وظاهر كلام مشهور حسن آل سلمان أنه يرى صحته.

11. قال ابن أبي شيبة حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَفْلَحَ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: سُئِلَ عَن) وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ {4} وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ {5} إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ {6} فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ {7 ("؟ " فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ عَادٍ. ودلالته غير ظاهره على التحريم

استدل بعض من أجاز الاستمناء بعدم الدليل على التحريم و أن الله قد فصل لنا ما حرم علينا

ومن الآثار ما يلي:

1. قال عبد الرزاق في مصنفه: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ،أَنَّهُ كَرِهَ الاسْتِمْنَاءَ، قُلْتُ: أَفِيهِ؟ قَالَ: مَاسَمِعْتُهُ

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015