2. وقال عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبَّادٍ، عَنْمَنْصُورٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَبِي الشَّعْثَاءِ، قَالَ: " هُوَ مَاؤُكَفَأَهْرِقْهُ "

3. وقال أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِيإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُقَالَ: " وَمَا هُوَ إِلا أَنْ يَعْرُكَ أَحَدُكُمْ زُبَّهُ حَتَّى يُنْزِلَ مَاءً " فيه رجل لم يسم

4. وقالأَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ مَا أَرَىبِالاسْتِمْنَاءِ بَأْسًا " فيه ابن جريج ثقةمدلس

5. وقال أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِيإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: (كَانَ مَنْ مَضَىيَأْمُرُونَ شُبَّانَهُمْ بِالاسْتِمْنَاءِ، وَالْمَرْأَةُ كَذَلِكَ تُدْخِلُشَيْئًا) قُلْنَا لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ: مَا تُدْخِلُ شَيْئًا؟ قَالَ: يُرِيدُالسقَ، يَقُولُ: تَسْتَغْنِي بِهِ عَنِ الزِّنَا ". في سندهإبراهيم بن أبي بكر قال أبو حاتم الرازي مجهول وقال ابن معين: ليس هو من أصحابالحديث و ذكره ابن حبان في الثقات و قال عنه الذهبي في الكاشف محله الصدق وقال ابنحجر: مستور. قلت: هو مقبول حيث يتابع وإلا فلين الحديث. و قد يقال إن راوية ابنجريج عنه وتصريحه باسمه قرينة على أنه ليس بضعيف لأن ابن جريج يدلس عن الضعفاء ولكنهذه قرينة ضعيفة وليس ما ذكر بلازم.

الخلاصة أقول:

1. إذا كان الاستمنى بيد حليلته فجائز بإجماع

2. وإن كان بيد أجنبيه أو أدخل أصبعه في فرج أجنبيه فحرام بإجماع أيضاً

3. وإن فعله للتلذذ واستبدله بالزوجة والأمة فهو حرام كذلك.

4. وإن فعله ليكسر حدة شهوته وشبقه فحرام ما لم يكن فعله للاستمنى دافع عن الفاحشة المتحققة في حقه من زنى أو لواط فيفعله لأن فيه دفع لأعظم الضررين بارتكاب أخفهما -، بعد الأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام إن تيسر الوقت لذلك

5. -

و حرمة الاستمنى أفتى بها العلامة الألباني واللجنة الدائمة برأسة العلامة ابن باز وغيرهم

[1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=40#_ftnref1) قال النووي في المجموع: استمنى –مقصورا – أي استدعى خروج المني بيده. اهـ ويسمى بالخضخضة كما في اثر ابن عباس و يسمى بالعادة السرية والاستنزال وجلد الذكر وبعضهم يطلق على الذكر (أبو عُمير) ويقول بعضهم (جلد عميرة) أي خضخضة الذكر باليد وزعم بعضهم أن عميرة هنا هي اليد لا الذكر. وقد أنشد بعضهم: إذا حللت بوادٍ لا أنيس به فاجلد عميرة لا داءٌ ولا حرجُ. وراجع فيما سبق كتب القواميس. وقال أحد الأطباء تحصل الشهوة بخضخضته في دقيقتين إلى أربع. وأنشد جلال الدين النهري الحنفي - وهو ممن يجوز الاستمنى لسكين الشهوة -:

وجائز للعزب المسكين امناؤه باليد للتسكين

[2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=40#_ftnref2) الموسوعة الفقهية الكويتية م 4 ص 102

[3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=40#_ftnref3) بلوغ المنى ص 84

[4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=40#_ftnref4) الإرواء م 8 ص 58

[5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=40#_ftnref5) بلوغ المنى ص 53

[6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=40#_ftnref6) وفي بعض النسخ من الشعب (جَمِيل الرَّاسِبِيُّ)

[7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=40#_ftnref7) وفي بعض النسخ (حسان بن جميل)

[8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=40#_ftnref8) أنظر شعب الإيمان م 8 ص 387 رقم 5087

[9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=40#_ftnref9) بلوغ المنى ص 64

[10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=40#_ftnref10) أنظر رسالة بلوغ الأماني ص 30

[11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=40#_ftnref11) ص 30

ـ[أبوسفيان الذهبي]ــــــــ[27 - Nov-2010, مساء 07:06]ـ

احسنت أبا عزام بارك الله فيك

ـ[ابوبكرطهماس]ــــــــ[28 - Nov-2010, صباحاً 07:55]ـ

جزاك الله يا اخي جزاء كثيرا بارك الله في علمك وعملك ابوبكر طهماس من الباكستان

ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[28 - Nov-2010, صباحاً 10:16]ـ

احسنت أبا عزام بارك الله فيك

وفيك بارك أخي أبا سفيان.

جزاك الله يا اخي جزاء كثيرا بارك الله في علمك وعملك ابوبكر طهماس من الباكستان

و لك بمثل يا أبا بكر.

ملاحظة: تشابك بعض الحروف في مشاركتي لعله بسبب الملتقى فقد وضعتها خالية من ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015