5517 وما قد حدثنا إبراهيم بن أبي داود حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري حدثنا عبد الوارث بن سعيد حدثنا محمد بن جحادة عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد عن عائشة قالت كنا نقلد الشاة فيرسل بها أو قالت فنرسل بها ورسول الله صلى الله عليه وسلم حلال لم يحرم منه شيء.
5518 وما قد حدثنا محمد بن خزيمة حدثنا حجاج بن منهال حدثنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت ربما فتلت قلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقلده ثم يبعث به ثم يقيم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم.
5519 وما قد حدثنا محمد بن خزيمة حدثنا حجاج حدثنا حماد بن زيد عن منصور عن إبراهيم ثم ذكر بإسناده مثله.
5520 وما قد حدثنا نصر بن مرزوق حدثنا الخصيب بن ناصح حدثنا وهيب بن خالد عن منصور ثم ذكر بإسناده مثله.
5521 وما قد حدثنا محمد بن خزيمة حدثنا حجاج حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مثله.
5522 وما قد حدثنا الربيع المرادي حدثنا ابن وهب عن الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة مثله.
5523 وما قد حدثنا الربيع المرادي حدثنا شعيب بن الليث حدثنا الليث عن ابن شهاب حدثه عن عروة عن عائشة مثله ولم يذكر في إسناده عمرة.
5524 وما قد حدثنا الربيع المرادي حدثنا شعيب حدثنا الليث عن هشام عن عروة عن عائشة مثله.
5525 وما قد حدثنا يونس أخبرني سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة مثله.
5526 وما قد حدثنا الربيع المرادي حدثنا شعيب بن الليث حدثنا الليث عن عبد الرحمن بن القاسم ثم ذكر بإسناده مثله.
5527 وما قد حدثنا الربيع أيضا حدثنا بشر بن بكر حدثني الأوزاعي حدثني عبد الرحمن بن القاسم فذكر بإسناده مثله وزاد ولا نعلم المحرم يحله إلا الطواف بالبيت
5528 وما قد حدثنا يونس أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها مثله غير أنه لم يذكر قولها ولا نعلم أن المحرم يحله إلا الطواف بالبيت قال هذا القائل ففي هذه الآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالهدايا ثم يقيم بالمدينة لا يترك شيئا مما يصنع الحلال حتى يرجع الناس من حجهم فهذا بخلاف ما في الآثار الأول ويضاده لأن ما في هذه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يجتنب الأشياء التي يأمرنا في الآثار الأول باجتنابها لمن أراد أن يضحي وله ما يضحي به وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي فكان جوابنا له في ذلك أن الذي في هذه الآثار قد روي على ما فيها وقد روى بعض رواتها عن عائشة فيما رووه عنها في ذلك زياد على ما رووه عنها عليه
5529 كما حدثنا الحسن بن غليب بن سعيد حدثنا أبو صالح عبد الغفار بن داود الحراني حدثنا عبد العزيز بن مسلم القسملي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يبعث بالهدي ويقيم عندنا لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم من أهله حتى يرجع الناس فكان في هذا الحديث القصد بالذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتنبه هو ما كان يجتنبه من أهله مما يجب على المحرم اجتنابه من أهله في إحرامه لا ما سواه من حلق شعره ولا من قص أظفاره وذلك لا يمنع ما في حديث أم سلمة الذي رويناه ويكون تصحيح ما رويناه عن أم سلمة وما رويناه عن عائشة أن يكون حديث أم سلمة على منع من أراد أن يضحي وله ما يضحي عن حلق شعره وقص أظفاره في أيام العشر حتى يضحي وحديث عائشة على الإطلاق لما سوى قص الأظفار وحلق الشعر له في تلك الأيام وأنه فيها بخلاف ما المحرم عليه في إحرامه في تلك الأشياء كلها حتى تتفق هذه الآثار كلها ولا يضاد بعضها بعضا وقد شد هذا المعنى الذي ذهبنا إليه في المنع من قص الأظفار ومن حلق الشعر لمن أراد أن يضحي ممن له ما يضحي به في أيام العشر ما قد روي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا عليه في ذلك كما حدثنا إبراهيم بن مرزوق حدثنا وهب بن جرير حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة أن كثير بن أبي كثير سأل سعيد بن المسيب أن يحيى بن يعمر يفتي بخراسان يعني كان يقول إذا دخل عشر ذي الحجة واشترى الرجل أضحيته فسماها لا يأخذ من شعره وأظفاره فقال سعيد قد أحسن كان أصحاب رسول الله صلى
¥