لا يعرف شيئاً عن السنة لتورط في تحريم ميتة البحر مثل السمك مثلاً، أو في تحريم الدم مثل الكبد أو الطِحال وهما حلالان بسنة رسول الله ?، وأنتم تعلمون أن الله عز وجل عندما ذكر آية المحرمات ?حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا * وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ "في آخرها ?وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ? والسنة جاءت فحرمت أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، فلا يحل لرجل أن يتزوج امرأة ويتزوج عمتها في نفس الوقت ويتزوج المرأة ويتزوج خالتها في نفس الوقت، مع أن صريح كتاب الله عز وجل يقول ?وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ? من دون ما ذكره الله سبحانه وتعالى من دون المحرمات وليس فيه ذكر الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها، وهلم جر، أي خذ من هذا الضرب كثيراً,.

فعندما يقول أحكم بكتاب الله فإن لم أجد فبالسنة، نقول: لا أنك إذا أردت أن تحكم بكتاب الله عز وجل لابد أن تستصحب السنة المبينة لكتاب الله تبارك وتعالى حتى لا يتورط الإنسان في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله على نحو ما ضربت مثلا الآن.

مصدر الفتوي: الشريط الثاني والأربعون فك الوثاق وكذلك كل مامرَّ من الفتاوي السابقة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015