و أخرج مسلم حديثه أيضا في صحيحه - (باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهي عن منع وهات وهو الامتناع من أداء حق لزمه أو طلب ما لا يستحقه) - قال:
3239 - حدثنا ابن أبي عمر حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن محمد بن سوقة أخبرنا محمد بن عبيد الله الثقفي عن وراد قال
كتب المغيرة إلى معاوية سلام عليك أما بعد، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن الله حرم ثلاثا ونهى عن ثلاث: حرم عقوق الوالد ووأد البنات ولا وهات، ونهى عن ثلاث: قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ". اهـ
و جابر بن سمرة صحابي توفي بعد 70 هـ: 74 أو 76 هتـ بالكوفة.
[1]) و من هؤلاء الذين سمع منهم أبو عون: عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما؛ أخرج الدارقطني في " سننه ": حدثنا عبد الله حدثنا عثمان حدثنا يحيى بن زكريا عن سعيد أبى سعد عن محمد بن عبيد الله الثقفى، قال: سمعت عبد الله بن الزبير يقول: فرض الحج الإحرام.
[1]) جابر بن سمرة رضي الله عنه، صحابيٌّ جليل من كبار الصحابة، ذكره ابن عبد البر في " الاستيعاب في معرفة الأصحاب "، و ابن حجر في " الإصابة في معرفة الصحابة "؛ قال:
1019 - جابر بن سمرة بن جنادة بن جندب بن حجير بن رئاب بن حبيب بن سواءة بن عامر بن صعصعة العامري السوائي، حليف بني زهرة، وأمه خالدة بنت أبي وقاص أخت سعد بن أبي وقاص، له ولأبيه صحبة، أخرج له أصحاب الصحيح، وروى شريك عن سماك عن جابر بن سمرة، قال: جالست النبي صلى الله عليه و سلم أكثر من مائة مرة؛ أخرجه الطبراني. وفي الصحيح عنه، قال: صليت مع النبي صلى الله عليه و سلم أكثر من أَلفيّ مرة. قال بن السكن يكنى أبا عبد الله ويقال يكنى أبا خالد، نزل الكوفة وابتنى بها دارا، وتوفي في ولاية بشر على العراق سنة أربع وسبعين. اهـ
[1]) قال الجصّاص: فإن قيل: إنما رواه [أي الحارث بن عمرو] عن قوم مجهولين من أصحاب معاذ.
قيل له: لا يَضرّه ذلك، لأن إضافته ذلك إلى رجال من أصحاب معاذ توجب تأكيده؛ لأنهم لا يُنسبون إليه أنهم من أصحابه، إلاّ وهمّ ثِقاتٌ مقبولو الرواية عنه. [الفصول في الأصول]
[1]) قال الألباني: و أجاب ابن القيم عن العلة الثانية، و هي جهالة أصحاب معاذ بقوله في " إعلام الموقعين " (1/ 243): " و أصحاب معاذ و إن كانوا غير مسمين فلا يضره ذلك، لأنه يدل على شهرة الحديث، و شهرة أصحاب معاذ بالعلم و الدين و الفضل و الصدق بالمحل الذي لا يخفى .... ". أقول: فهذا جواب صحيح لو أن علة الحديث محصورة بهذه العلة، أما و هناك علتان أخريان قائمتان، فالحديث ضعيف على كل حال، و من العجيب أن ابن القيم رحمه الله لم يتعرض للجواب عنهما مطلقا. فكأنه ذهل عنهما لانشغاله بالجواب عن هذه العلة و الله أعلم. ثم تبين لي أن ابن القيم اتبع في ذلك كله الخطيب البغدادي في " الفقيه و المتفقه ". السلسلة الضعيفة، الألباني [2/ 380]
[1]) يعني: ما جاء في الحديث من وصفهم بأنهم أناسٌ من أهل حِمْص
[1]) الحديث أخرجه البخاري في " صحيحه "، كتاب المناقب:
- حدثنا على بن عبد الله أخبرنا سفيان حدثنا شبيب بن غرقدة قال: سمعت الحيّ يتحدثون عن عروة أن النبى - صلى الله عليه وسلم - أعطاه دينارا يشترى به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة فى بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه.
قال سفيان كان الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث عنه، قال: سمعه شبيب من عروة، فأتيته، فقال شبيب: إنى لم أسمعه من عروة، قال: سمعت الحى يخبرونه عنه. اهـ
قال ابن حجر في " الفتح ": قوله سمعتُ الحيَّ يتحدثون. أي قبيلته.
[1]) الحديث أخرجه مالك في " الموطأ "، في كتاب القسامة:
- حدثنى يحيى عن مالك عن أبى ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبى حثمة أنه أخبره رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح فى فقير بئر أو عين فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه .... اهـ
[1]) الحديث أخرجه مسلم في " صحيحه "، في باب فضل الصلاة على الجنازة:
¥