الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى:

هَلِ الْأَصْلُ فِيمَا وَقَعَ فِيهِ الْخِلَافُ، وَلَمْ يَرِدْ فِيهِ دَلِيلٌ يَخُصُّهُ، أَوْ يَخُصُّ نَوْعَهُ، الْإِبَاحَةُ، أَوِ الْمَنْعُ، أَوِ الْوَقْفُ1؟

فَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ، وَجَمَاعَةٌ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ2، وَنَسَبَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ إِلَى الْجُمْهُورِ إِلَى أَنَّ الْأَصْلَ الْإِبَاحَةُ.

وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ لَا يُعْلَمُ حُكْمُ الشَّيْءِ إِلَّا بِدَلِيلٍ يَخُصُّهُ، أَوْ يخص نوعه، فإذا لم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015