دفع إليه ماله.

(487) واختلفوا في الجارية. فقال مالك لا يدفع إليها مالها حتى تنكح. وقال الشافعي والكوفي وصاحباه: دفع إلى الجارية بالبلوغ والرشد. كما يدفع إلى الغلام.

(488) واختلفوا في حد البلوغ, فقال الشافعي: البلوغ تمام خمس عشر سنة, إلا أن يحتلم الغلام, أو تحيض الجارية قبل ذلك.

قال الشافعي في كتاب الإقرار: وإن كان خشى مشكلًا, وقد احتلم ولم يستكمل خمس عشر سنة وقف إقراره, فإن حاض فهو مشكل, ولا يلزمه إقراره حتى يبلغ خمس عشر سنة, وكذلك إن حاض ولم يحتمل فوجب على مذهبه, إذا احتلم الخشى المشكل دون خمس عشر سنة أن يوقف, فإن بلغ خمس عشر ولم يحض علمنا أن احتلامه كان بلوغًا, وإن حاض كان مشكلًا, ولم يكن باحتلامه ولا بحيضه بالغًا حتى يبلغ خمس عشر سنة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015