يقتلون وإن قتلوا عبدًا أو ذميًا على مالٍ يأخذونه قال الشافعي: ولهذا وجه.
وقال أبو ثور: ويحكم على من قطعوا على المسلمين أو ذميين, وكذلك يحكم عليهم مسلمون أو ذميون, وحكي ذلك عن الكوفي.
وقال الشافعي والكوفي وأصحابه وأبو ثور: إذا قطع أهل الذمة على المسلمين حدوا حدود المسلمين.
(606) فإن كان في المحاربة امرأة فحكمها حكم الرجال في قول الشافعي, وليس كذلك الصبيان في قول الشافعي وأبي ثور والكوفي.
وحكي عن الكوفي ومحمدٍ أنهما قالا إذا كان فيمن قطعوا الطريق امرأة أو غلام لم يحتلم درأت عنهما جميعًا الحد, والله أ'لم, تم كتاب أدب القاضي والحمد لله أولًا وآخر, وذلك في ثالث عشر من رمضان سنة 610 هـ بآمد اللهم اغفر لكتابه ذنبه وبلغه أمانيه في دنياه وعقباه, وصلى اللهم على خيريك من خلقك وصفوتك من بريتك سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليمًا كثيرًا.