(483) واتفق الشافعي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن: أن القاضي لو أذن للمحجور عليه أن يبيع عبدًا, أو يشتري جاز في ذلك أن يبيع ويقبض الثمن, ويسلم, ولم يكن ذلك إطلاقًا فإن الحجر في غيره.
(484) واختلفوا إن كان قال له القاضي قد أذنت لك أن تتجر في البر خاصة, فقياس قول الشافعي: أنه يكون إطلاقًا في البر خاصة.
وقال أبو يوسف ومحمد: يكون ذلك إطلاقًا من الحجر في غيره.
(485) واتفقوا أنه لو قال قد أذنت في التجارة على أن لا يبيع إلا ببينة فإني لا أقبلها إنه كما قال لا يجوز إلا معاينة الشهود, قلته على مذهب الشافعي تخريجًا.
(486) واتفقوا أنه متى أونس من الغلام الرشد بعد البلوغ.