وقال الكوفي: أيهما احتلم أو حاض فهو بلوغ, وإن لم يكن حيض, ولا احتلام فبلوغ الجارية سبع عشر سنة.

(489) واختلف عنه في الغلام, فروى محمد بن الحسن, والحسن بن زياد ثمان عشر سنة, وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة لتسع عشر. وقال أبو يوسف: البلوغ خمس عشر سنة إلا أن يحتلم الغلام, أو تحيض الجارية.

(490) واتفقوا على أنه متى صلح الغلام بعد البلوغ أطلق عنه الحجر, واختلفوا فيه إذا عاد إلى إفساد ماله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015