اخبار القضاه (صفحة 761)

حَدَّثَنَا الدقيقي؛ قَالَ: حَدَّثَنَا يزيد؛ قال: أَخْبَرَنَا عاصم الأحول، عَن ابن سيرين، عَن شريح؛ قال: لو قالها لأهل الأرض جميعاً، وكن نساء حرمن عليه، يعني في رجل قَالَ: لامرأته: أنت طالق ثمانياً.

حَدَّثَنَا علي بْن حرب؛ قال: حَدَّثَنَا محاضر؛ قال: حَدَّثَنَا عاصم الأحول، عَن ابن سيرين، أن شريحاً كان لا يجيز شهادة المضطهد.

حَدَّثَنَا إسحاق؛ قال: حَدَّثَنَا أَبُو حذيفة؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن ابن شُبْرُمَةَ، عَن ابن سيرين، عَن شريح؛ قال: قلت له ما يجوز للصبي من نحل والده؛ قال: ما قلتم أنه يليه ? قال: هو أحق من وليه.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن مُحَمَّد بْن أيوب المخرمي، قال: حَدَّثَنَا علي بْن عاصم، عَن خالد، وهشام، عَن مُحَمَّد، عَن شريح، أنه سئل ما للرجل من امرأته، إِذَا كانت حائضاً؛ فقال: كلمة بالحبشية ما فوق سررها، أو ما فوق سرتها.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن أيوب؛ قال: حَدَّثَنَا علي بْن عاصم، عَن خالد، وهشام، عَن مُحَمَّد بْن سيرين، عَن شريح؛ قال: لا يجوز لامرأة عطية إِلَّا بأمر زوجها، حتى تلد، ويحول عليها حول، قلت لشريح: وإن كانت قد عنست؛ قال: يجوز لها.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن أيوب؛ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن أيوب؛ قال: حَدَّثَنَا علي بْن عاصم، عَن خالد، وهشام، عَن مُحَمَّد بْن سيرين، أن رجلاً دفع إِلَى قصار ثوباً، فأحرقه، فخاصمه إِلَى شريح؛ فَقَالَ: شريح: من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015