أحرق ثوباً فهو له وعليه مثله.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن أيوب، قال: حَدَّثَنَا علي، عَن خالد، عَن مُحَمَّد؛ قال: كان شريح يضمن القصار. حَدَّثَنِي إبراهيم بْن عَبْد اللهِ بْن مسلم؛ قال: حَدَّثَنَا عُثْمَان بْن الهيثم، قال: حَدَّثَنَا هشام، عَن مُحَمَّد، أن شريحاً استحلف يوماً في قسامة، فَقَالَ: لرجل اشهد بالله ما قتلته، ولا علمت قاتلاً؛ قَالَ: الذين استحلفهم بالله ما قتلنا، ولا علمنا قاتلاً، فاستحلفهم فلم يكملوا خمسين، فرد الأول، الأول، حتى كملوا خمسين، وكان رأى مُحَمَّد أيضاً.
حَدَّثَنَا بشر بْن موسى؛ قال: حَدَّثَنَا الحميدي؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، قال: حَدَّثَنَا هشام؛ عَن مُحَمَّد عن، شريح، أنه حلف قوماً في قسامة، فقيل لما حلفهم ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً؛ فَقَالَ: شريح أحلفهم وأنا أعلم، فأحلفهم بالله ما قتلت، ولا علمت قاتلاً.
حَدَّثَنَا بشر؛ قال: حَدَّثَنَا الحميدي؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن هشام، عَن مُحَمَّد، قَالَ: قَالَ: شريح: لا خير في شهادة خصم، ولا دافع مغرم، ولا المريب، ولا الشريك لشريكه، ولا الأجير لمن استأجره، ولا العَبْد لسيده، وأنت فسل عنه، فإن قالوا الله أعلم فالله أعلم لا تجوز شهادته.
حَدَّثَنَا بشر؛ قال: حَدَّثَنَا الحميدي، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن هشام، عَن مُحَمَّد، أن شريحاً كان يجيز شهادة العَبْد إِذَا كان مرضياً.
أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بْن إسماعيل بْن يعقوب، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن سلام،