اخبار القضاه (صفحة 760)

عن أيوب، عَن مُحَمَّد، عَن شريح، أنه سئل عَن ولد المكاتبة، فقال: ولدها منها إن عتقت عتق، وإن رقت رق. وعن شريح أنه قال: من أعطى شيئاً في قرابة، أو صلة، أو معروف، أو حق فعطيته جائزة والجانب المستغزر يثاب من هبته، أو ترد إليه.

وعن ابن سيرين، قال: قلت لشريح ما يجوز للرجل من تحل والده ? قال: أن يهب له ويشهد؛ قلت: فإنه يليه، قال: هو أحق من وليه.

قال: وَحَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن ابن شُبْرُمَةَ، عَن ابن سيرين، عَن شريح، قلت له: ما يجوز للرجل من نحل والده ? قال: ما أعلم؛ قلت: فإنه يليه، قال: هو أحق من يليه.

وعن سُفْيَان، عَن أيوب، عَن ابن سيرين، عَن شريح، أنه سئل عَن بيع ولد المكاتبة، فقال: ولدها منها؛ إن أعتقت أعتق، وإن رقت رق.

الرمادي قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرزاق، عَن مَعْمَر، عَن أيوب، عَن ابن سيرين، عَن شريح؛ قال: يضمن الرديف مع صاحبه.

حَدَّثَنَا الرمادي؛ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرزاق، عَن مَعْمَر، عَن أيوب، عَن ابن سيرين، عَن شريح؛ قال: لو كان معي حكم حكمت في الثعلب جدياً؛ قَالَ مَعْمَر: فذكرته لابن أبي حجيج؛ فَقَالَ: ما أراه جعله إِلَّا صيداً، وما كنا نعده إِلَّا سبعاً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015