اخبار القضاه (صفحة 759)

وعن ابن أيوب عَن مُحَمَّد؛ أن شريحاً سئل ما للرجل من امرأته إِذَا كانت حائضاً، قال: دون سرتها.

وعن مُحَمَّد، عَن شريح، أنه كان يقول: من أعطى في صلة، أو قرابة، أو حق، فعطيته حاضرة؛ والجانب المستغزر يثاب من عطيته، أو ترد عليه وأن شريحاً كان يقول للرجل: إِذَا شهد على شهادة آخر، قل: أشهدني ذو عدل قَالَ: هشام: قل: أشهدني به، أشهدني ذو عدل قَالَ: ابن عون: كان يجلس رجالاً يقولون: قل: أشهدني ذو عدل.

وعن مُحَمَّد أن شريحاً كان يرد من الإدفار من السبي، ولا يرد من الإباق، والناب إِذَا نزع إِلَى أرضه، قال: ذاك أعقل له.

حَدَّثَنَا إسماعيل؛ قال: حَدَّثَنَا سليمان؛ قال: حَدَّثَنَا حماد عَن أيوب، قال؛ ذكروا عند مُحَمَّد: أن شريحاً طلق امرأته وكتمها الطلاق، حتى انقضت العدة، فقال: أنا أنكر هَذَا أن يطلق شريح امرأته، ويكتمها الطلاق.

أَخْبَرَنَا الصغاني؛ قال: أَخْبَرَنَا معلى بْن منصور، قال: حَدَّثَنَا حماد ابن حميد؛ قال: قَالَ: معفر، وقَالَ: أيوب، عَن ابن سيرين، عَن شريح، إِذَا جعلوا المال في ثقة، فهو إِلَى أجله يعني في الرجل يكون له مال، إِلَى أجل.

الرمادي قال: حَدَّثَنَا يزيد بْن أبي حكيم، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015