(5) لا حرِّية لمسلم ولا لذميٍّ ولا لمستأمن ولا لمعاهد في دار الإسلام، في الطعن بالعقائد والشرائع والأحكام الإسلامية، المجمع عليها، ولا حرِّيَّة له في التشكيك فيها، أو تشويهها أو تحريفها، أو القيام بما يُسيءُ إلى نظام الإسلام، أو دولته، أو جماعة المسلمين، لأنَّ في ذلك نقضاً لما التزم به كلّ منهم.
ولا حرِّيَّة لأحدٍ من هؤلاء في الدعاية لأعمال حرَّمها الإسلام، أو لأشياء حرَّم الإسلام تناولها كالخمور، أو الترويج لأفكار مناقضة لحقائق الإسلام وتعاليمه.
ولا حرِّيَّة لأحد منهم في تأسيس مؤسسات عامَّة أو خاصة تشتمل على أعمال أو أشياء محرَّمة في الإسلام، كبنوك ربويَّة، أو بيوتٍ للقمار، أو بيوت للزنا والدعارة والفجور، أو حانات لبيع الخمور وشربها، أو مصانع لصناعتها، ولكن يسمح للنصارى بشربها وصناعتها داخل بيوتهم، والأماكن الخاصة بهم، دون أن يتظاهروا بذلك أمام المسلمين.
خاتمة:
وتقع في موضوعات مختلفات مغالطات كثيرات، بسب كسر الحدود الفاصلة بين الحقِّ والباطل، والعدل والظلم، والخير والشرِّ، ومن أسباب ذلك إطلاق الحرِّية، والتلاعب بمفاهيمها، وعدم تحديد المساحات التي تكون فيها صالحة مقبولة، وينجم عن ذلك شرّ مستطير، وفساد عريض.