تحدث بين الزوجين، لأنه لا بد أن يقع في تقديره ما سيترتب عليه من مسؤوليات جسام مادية ومعنوية، إذا بت عبارة حله لهذه الشركة.

بخلاف الزوجة في ذلك، فإنه لو كان بيدها مباشرة حل هذه الشركة متى أرادت، فإنها ربما تتخذ الزواج سبيلاً إلى تجاربها الزوجية الكثيرة، التي لا تكلفها شيئاً بل تدر عليها فوائد مادية تجنيها عن طريق المهر وغيره، وتعطي لنفسها مجالاً واسعاً. تنقل أهواءها فيه.

كل هذه الأمور موجبة لرفض الأخذ بهذا الاحتمال.

الاحتمال الثالث: أن يكون باستطاعة كل من الزوجين حل هذه الشركة ولكن ضمن قيود.

وقد رأى الإسلام بحكمته العالية أن الأخذ بهذا الاحتمال أكثر صيانة لبناء الأسرة، من أن يكون عرضة لعوامل الهدم السريع، فأعطى الرجل بوصفه قيم هذه المؤسسة الاجتماعية وراعيها، سلطة حل الشركة بينه وبين زوجته بشكل مباشر، ولكن جعل له فرصتي روية يرجع فيهما عن رأيه، وحمله أعباء النفقات التي يستتبعها الطلاق، بعد أن حمله أعباء النفقات التي استتبعها عقد الزواج، وأعطى المرأة بجانب ذلك حق المطالبة بحل هذه الشركة عن طريق القضاء الشرعي، فإن كانت مطالبتها بذلك مستندة إلى مبررات مشروعة لم يكن للزوج أن يطالبهاب المهر ولا بأية نفقات أخرى استتبعها عقد الزواج أو الخطبة، وإن كانت مطالبتها بذلك مستندة إلى إرادة خاصة بها كان لزوجها الحق بأن يطالب برد المهر الذي ساقه إليها لدى عقد النكاح، والحكمة في ذلك أن لا تتخذ النساء من منحها الحق بأن تطالب بحل هذه الشركة، وسيلة لتحصيل المهور، واتخاذ عقد الزواج تجارة قائمة على مصلحة مادية بحتة.

وقد أذن الإسلام للزوج بأن يمارس حقه هذا بشكل مباشر، وعن غير طريق القضاء الشرعي، صيانة للمرأة من الفضيحة التي يفضي إليها بيان الأسباب الداعية إلى الطلاق، وليخفف الأعباء عن القضاء الشرعي، كما خفف الأعباء منه في سائر العقود المادية والأدبية، فجعل الناس مسؤولين عما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015