يبتّونه منها فيما بينهم، ولو لم يكن ذلك بإشراف جهة رسمية تمثل الدولة.

لكن للدولة الإسلامية أن تفرض على الناس ما يضمن تطبيق نظام التسجيل، إذا رأت أن النظام العام يقضي بأن تقوم الدوائر الرسمية بتسجيل عقود الزواج، وتسجيل حل هذه العقود ضماناً لحقوق الناس وأنسابهم.

والتطبيق السوي لأحكام الإسلام هو الكفيل بأن يبرز كمالها وعظمتها، وهو الكفيل بأن يسكت ألسنة أعداء الإسلام.

وقد كان المجتمع النصراني يحرم الطلاق بموجبة أحكام كنسية، ثم أثبتت لهم التجارب أنّ هذا الحكم غير صالح، وأنه قد نجم عنه مفاسد كثيرة، منها اعتبار الخيانة الزوجية أمراً عاديّاً لا غبار عليه، لأنه النافذة الوحيدة لتلبية رغبات كلّ من الزوجين اللذين ساءت العلاقة بينهما، وهما لا يستطيعان حل عقدة النكاح بموجب الحكم الكنسي.

هذا الواقع الذي جرّ إلى الفساد الخطير جعل المجتمع النصراني يلجأ إلى مبدأ إباحة الطلاق في الأنظمة المدنية، التي أخذت بعد ذلك نوعاً من الموافقة الكنسية المحدودة، في بعض البلدان.

ولكنه إذا أخذ بمبدأ إباحة الطلاق وقع في إطلاق مسرف، جرّ إلى مفاسد أخرى كثيرة، إذْ أباح لكلّ من الزوجين المطالبة بالطلاق، فانتشر الطلاق في كثير من بلاد الغرب انتشاراً واسعاً جدّاً، حتى صار من الوقائع التي تذكرها الإحصائيات أن الرجل يتزوج ويطلق في السنة الواحدة عدداً من المرّات، وكذلك المرأة، وغدا الزوج عند الكثيرين أشبه بالمعاشرة المؤقتة، كصور الزواج التي نشاهدها فيما يسمّى بالوسط الفني.

في تقرير للمكتب الرئيسي للشؤون الاجتماعية في (فيسبادن) بألمانيا، أنه ارتفع معدل الزواج في مقاطعة (هليسن) بمقدار (2) لكل ثلاثين ألف حالة في العام الماضي (1980م) بينما بلغت حالات الطلاق (8400) حالة، أي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015