وَلا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ تَيْسٌ، وَلا ذَاتَ عَوَارٍ، وَلا هَرِمَةٌ (1)، وَلا الرُّبَّى، وَلا الْمَاخِضُ، وَلا الأَكُوْلَةُ (2)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قوله (وَلا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ تَيْسٌ، وَلا ذَاتَ عَوَارٍ، وَلا هَرِمَةٌ) دليل ذلك ما رواه البخاري في كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الصدقة «وَلا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلا ذَاتُ عَوَارٍ وَلا تَيْسٌ إِلاَّ مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ) (?).
والتيس هو فحل الغنم، والعلة في عدم أخذه أنه تيس الضِّراب ويحتاجه المزكي، ويكون النهي عن أخذه في الحديث لما فيه من ظلم لصاحب الغنم وقد قال صلى الله عليه وسلم: «لا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ) (?)، لكن إن شاء ربه جاز أخذه.
والمراد بذات العوار هي المعيبة التي لا يضحى بها، وأما الهرمة فهي الكبيرة التي سقطت أسنانها.
(2) قوله «وَلا الرُّبَّى، وَلا الْمَاخِضُ، وَلا الأَكُوْلَةُ) الربى هي التي تربى في البيت لأجل لبنها. والماخض الحامل التي حان وقت ولادتها. والأكولة السمينة المعدة للأكل.
فهذه الثلاث لا يجوز أخذها؛ لأن في أخذها نوع ضرر على المزكي وقد قال صلى الله عليه وسلم: « ... فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ ... ) (?).