شرح كلام المؤلف

النَّوْعُ الثَّالِثُ: الْغَنَمُ (1)، وَلا شَيْءَ فِيْهَا حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِيْنَ، فَفِيْهَا شَاةٌ، إِلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ (2)، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً، فَفِيْهَا شَاتَانِ، إِلَى مِئَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً، فَفِيْهَا ثَلاثُ شِيَاهٍ (3)، ثُمَّ فِيْ كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ (4)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله (النوع الثالث: الغنم)

(1) قوله (النَّوْعُ الثَّالِثُ: الْغَنَمُ) أي النوع الثالث مما تجب فيه الزكاة الغنم.

قوله (ولا شيء فيها حتى تبلغ أربعين، ففيها شاة، إلى عشرين ومائة)

(2) قوله (وَلا شَيْءَ فِيْهَا حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِيْنَ، فَفِيْهَا شَاةٌ، إِلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ) شرع المؤلف في بيان نصاب زكاة الغنم وما يجب إخراجه فيها، فبين أنها من الواحدة إلى تسع وثلاثين لا شيء فيها أي لا تجب فيها الزكاة، فإذا بلغت أربعين وجبت فيها الزكاة وهي شاة واحدة إلى أن تبلغ مائة وعشرين.

قوله (فإذا زادت واحدة، ففيها شاتان، إلى مئتين، فإذا زادت واحدة، ففيها ثلاث شياه)

(3) قوله (فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً، فَفِيْهَا شَاتَانِ، إِلَى مِئَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً، فَفِيْهَا ثَلاثُ شِيَاهٍ) وهذا واضح لا إشكال فيه.

قوله (ثم في كل مائة شاة)

(4) قوله (ثُمَّ فِيْ كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ) أي إذا بلغت أربعمائة فهنا يخرج أربع شياه، وفي خمسمائة خمس شياه وهكذا، وهذا مجمع عليه عند أهل العلم كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه المتقدم.

جدول تفصيلي لبيان زكاة الغنم

وهذا جدول تفصيلي لبيان زكاة الغنم:

الواجب ... العدد

إلى ... من

لا شيء فيها ... 39 ... 1

شاة ... 120 ... 40

شاتان ... 200 ... 121

ثلاث شياه ... 399 ... 201

أربع شياه ... 499 ... 400

خمس شياه ... 599 ... 500

طور بواسطة نورين ميديا © 2015