دليل ذلك

دليل قبولها عند تبرع المزكي

اختلاف الفقهاء في جواز إخراج الذكر في زكاة الغنم

بيان الراجح من الأقوال

وَلا يُؤْخَذُ شِرَارُ الْمَالِ (1)، وَلا كَرَائِمُهُ، إِلاَّ أَنْ يَتَبَرَّعُوْا بِهِ (2)، وَلا يُخْرِجُ إِلاَّ أُنْثَى صَحِيْحَةً (3)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله (ولا يؤخذ شرار المال)

(1) قوله (وَلا يُؤْخَذُ شِرَارُ الْمَالِ) لقوله تعالى: {وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ} (?)، ولحديث أبي بكر رضي الله عنه المتقدم، وأيضًا في إخراجها جناية على حق الفقراء إذ كيف ينتفع الفقير بشرار المال.

قوله (ولا كرائمه، إلا أن يتبرعوا به)

(2) قوله (وَلا كَرَائِمُهُ، إِلاَّ أَنْ يَتَبَرَّعُوْا بِهِ) أما النهي عن أخذ الكرائم فلحديث معاذ رضي الله عنه المتقدم.

أما جواز قبولها عند تبرع المزكي بذلك فلقوله تعالى: {حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} (?)، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر المتقدم في التيس «إِلاَّ مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ).

قوله (ولا يخرج إلا أنثى صحيحة)

(3) قوله (وَلا يُخْرِجُ إِلاَّ أُنْثَى صَحِيْحَةً) اختلف الفقهاء في جواز إخراج الذكر في زكاة الغنم: فالحنفية (?)، والمالكية (?) على جواز إخراجه؛ وعللوا لذلك بأن اسم الشاة يصدق على الذكر والأنثى، ولأن الشاة إذا أمر بها مطلقًا أجزأ فيها الذكر كالأضحية والهدي.

وقال الشافعية (?)، والحنابلة (?): أن المتعين في إخراج الزكاة في الغنم هو الأنثى ليس الذكر، وهو الصحيح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015