قوله «إلا من لم يعلم حدث نفسه، ولم يعلمه المأموم حتى سلم»

الواجب على من لم يعلم حدث نفسه

ما قاله بعض الفقهاء من إعادة الصلاة على المأموم

القول الصواب

معنى ما ذكره المؤلف

القول الصحيح في هذه المسألة

إِلاَّ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ حَدَثَ نَفْسِهِ (1)، وَلَمْ يَعْلَمْهُ الْمَأْمُوْمُ حَتَّى سَلَّمَ (2)، فَإِنَّهُ يُعِيْدُ وَحْدَهُ (3)، وَلا تَصِحُّ خَلْفَ تَارِكِ رُكْنٍ (4)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قوله «إِلاَّ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ حَدَثَ نَفْسِهِ» أي إذا انتهى من صلاته فتذكر أنه صلى محدثا، فهنا الواجب عليه إعادة الصلاة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تُقْبَلُ صَلاةُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» (?)، وهو معذور بنسيانه أي لا إثم عليه، لكن الواجب عليه الإعادة.

(2) قوله «وَلَمْ يَعْلَمْهُ الْمَأْمُوْمُ حَتَّى سَلَّمَ» أي لم يعلم المأموم أن إمامه محدث حتى سلم، فما الحكم؟ قال المؤلف -رحمه الله-:

قوله «فإنه يعيد وحده»

(3) قوله «فَإِنَّهُ يُعِيْدُ وَحْدَهُ» أي يعيد الإمام صلاته وحده، أما المأموم فلا إعادة عليه، دليل ذلك فعل عمر - رضي الله عنه -، فقد ثبت عنه وعن ابنه عبد الله أنهما صليا بالناس على غير طهارة فلما علما بذلك أعادا الصلاة ولم يعد من صلى خلفهما، وقال بعض الفقهاء: بل على المأموم الإعادة، والصواب المذهب.

قوله «ولا تصح خلف تارك ركن»

(4) قوله «وَلا تَصِحُّ خَلْفَ تَارِكِ رُكْنٍ» أي لا تصح إمامة العاجز عن الركوع أو السجود أو القيام أو القعود ونحو ذلك من الأركان، والتعليل في ذلك لأن القادر على الإتيان بأركان أكمل حالاً من العاجز عن الإتيان بها، ولا يصح أن يكون العاجز إمامًا للقادر، وهذا هو المذهب (?). والصحيح أن الصلاة=

طور بواسطة نورين ميديا © 2015