ثانيا: حكم الماء المستعمل في طهارة غير واجبة

قوله «وإذا شك في طهارة الماء، أو غيره، أو نجاسته، بنى على اليقين»

قوله «وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره، غسل ما يتيقن به غسلها»

ذكر الأمثلة على ذلك

القول الراجح

وَإِذَا شَكَّ فِيْ طَهَارَةِ الْمَاءِ (1)، أَوْ غَيْرِهِ (2)، أَوْ نَجَاسَتِهِ، بَنَى عَلى الْيَقِيْنِ (3).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ثانيًا: الماء المستعمل في طهارة غير واجبة، المذهب (?) أنه يكره استعماله خروجًا من الخلاف.

والصحيح أنه لا يكره استعماله لأن الكراهة حكم شرعي لا بد فيها من الدليل ولا دليل على الكراهة وهو اختيار شيخنا (?) -رحمه الله-.

(1) قوله «وَإِذَا شَكَّ فِيْ طَهَارَةِ الْمَاءِ» أي شك هل هو طاهر أو نجس، كأن يرى فيه مثلاً روثًا لا يدري هل هو روث بعير أو روث حمار؟ والماء متغير من هذا الروث، فحصل عنده الشك في طهارة الماء فنقول: ابن على اليقين وهو الطهارة، لأنها الأصل، ولأن اليقين لا يزول بالشك.

(2) قوله «أَوْ غَيْرِهِ» أي غير الماء، كثوب أو أرض ونحوه، فحصل عنده الشك في طهارة ذلك، فإنه يبني على اليقين وهو الطهارة.

(3) قوله «أَوْ نَجَاسَتِهِ، بَنَى عَلى اليَقِيْنِ» اليقين هو ما لا شك فيه، دليل ما ذكرنا حديث عبد الله بن زيد - رضي الله عنه - قال: شكي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الرجل يجد الشيء في بطنه فيشكل عليه، هل خرج منه شيء أم لا؟ فقال: «لا يَنْصَرِفُ حَتىَّ يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيْحًا» (?). فهذا الحديث أصل في هذه القاعدة المعروفة: (اليقين لا يزول بالشك).

ومن الأدلة أيضًا ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول=

طور بواسطة نورين ميديا © 2015