وَإِنْ خَفِيَ مَوْضِعُ النَّجَاسَةِ مِنَ الثَّوْبِ أَوْ غَيْرِهِ، غَسَلَ مَا يَتَيَقَّنُ بِهِ غَسْلَهَا (1).
وَإِنِ اشْتَبَهَ مَاءٌ طَاهِرٌ بِنَجِسٍ، وَلَمْ يَجِدْ غَيْرَهُمَا تَيَمَّمَ وَتَرَكَهُمَا (2)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= الله - صلى الله عليه وسلم - «إِذا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِيْ صَلاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى؟ ثَلاثًا أَمْ أَرْبَعًا؟
فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى ما اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ» (?).
(1) قوله «وَإِنْ خَفِيَ مَوْضِعُ النَّجَاسَةِ مِنَ الثَّوْبِ أَوْ غَيْرِهِ، غَسَلَ مَا يَتَيَقَّنُ بِهِ غَسْلَهَا» أي يغسل حتى يتيقن أن الماء قد أتى على النجاسة، وذلك لاشتباه الطاهر بالنجس، فوجب اجتناب الجميع حتى يتيقن الطهارة، إما بالغسل أو اليقين.
مثال ذلك: إنسان في أحد كميه نجاسة ولا يدري في أيهما النجاسة؟ فعلى كلام المؤلف أنه يعمل ما يتيقن به زوالها فيغسل الكمين لأن هذا هو اليقين، لكن هل هذا هو الراجح؟ نقول: الراجح أنه يتحرى، فإذا تحرى وغسل أحد الكمين أجزأه.
(1) قوله «وَإِنِ اشْتَبَهَ مَاءٌ طَاهِرٌ بِنَجِسٍ» كأن يكون عنده إناءان فيهما ماء أحدهما طهور والآخر نجس وشكّ أيهما الطهور قال «وَلَمْ يَجِدْ غَيْرَهُمَا تَيَمَّمَ وَتَرَكَهُمَا» لاشتباه الطهور بالنجس، ولأن اجتناب النجس واجب، ولا يتم إلا باجتناب الإناءين، هذا هو المذهب.
والصحيح أنه يتحرى؛ لأنه إذا تعذر اليقين يرجع إلى غلبة الظن، وهنا تعذر اليقين فنرجع إلى غلبة الظن وهو التحري.
ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سُئل عن الشكِ في الصلاةِ فقال: «فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ =