. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=الغسل الثانية أو الثالثة فإنه لا يسلبه الطهورية بل يكره استعماله على المذهب بخلاف ما إذا كان مستعملاً في طهارة واجبة فإنه «سَلَبَ طَهُوْرِيَّتَهُ» أي يصير طاهرًا غير مطهر، هذه هي إحدى الروايتين (?) في المذهب، والرواية الأخرى (?) أن الماء المستعمل طاهر مطهر، وهذا هو الراجح، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام (?) وشيخنا (?) رحمهما الله. دليل ذلك ما رواه البخاري «وَإِذَا تَوَضَّأَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - كَادُوْا يَقْتَتِلُوْنَ عَلَى وَضُوْئِهِ» (?)، ولما رواه أيضاً مسلم عن ابن عباس - رضي الله عنه - «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ» (?). وفي السنن عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال «اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي جَفْنَةٍ (?) فَجَاءَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِيَتَوَضَّأَ مِنْهَا أَوْ يَغْتَسِلَ فَقَالَتْ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا، فَقَالَ: «إِنَّ الْمَاءَ لا يُجْنِبُ» (?).
- تنبيهان:
أولاً: الماء المستعمل المراد به المتساقط حال الوضوء أو الغسل وليس المراد به الماء الذي يغترف منه.