وَيَصِحَّ إِقْرَارُهُ بِوَارِثٍ (1). وَإِذَا كَانَ عَلى الْمَيِّتِ دَيْنٌ، لَمْ يَلْزَمِ الوَرَثَةَ وَفَاؤُهُ (2)، إِلاَّ أَنْ يُخَلِّفَ تَرِكَةً، فَيَتَعَلَّقُ دَيْنُهُ بِهَا (3)، فَإِنْ أَحَبَّ الوَرَثَةُ وَفَاءَ الدَّيْنِ، وَأَخْذَ تَرِكَتِهِ، فَلَهُمْ ذلِكَ (4)، وَإِنْ أَقَرَّ جَمِيْعَ الوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلى مُوَرِّثِهِمْ، ثَبَتَ بِإِقْرَارِهِمْ (5)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قوله «وَيَصِحَّ إِقْرَارُهُ بِوَارِثٍ»: لأنه عند الإقرار غير وارث, وفي قول آخر عنه لا يصح لأنه عند الموت وارث.
(2) قوله «وَإِذَا كَانَ عَلى الْمَيِّتِ دَيْنٌ، لَمْ يَلْزَمِ الوَرَثَةَ وَفَاؤُهُ»: أي لا يلزم الورثة قضاء دَين على مورثهم، لأنه لا يلزمهم أداء الدين في حياته إذا كان مفلساً، فكذلك لا يلزمهم إذا كان ميتاً، ولعموم قوله تعالى: {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} (?).
(3) قوله «إِلاَّ أَنْ يُخَلِّفَ تَرِكَةً، فَيَتَعَلَّقُ دَيْنُهُ بِهَا»: أي إلا أن يخلف المورِّث المدين تركة، فيتعلق الدين بها، كسائر الحقوق المتعلقة بعين التركة، ويلزم قضاؤه منها، ويبُدأ به قبل الوصية.
(4) قوله «فَإِنْ أَحَبَّ الوَرَثَةُ وَفَاءَ الدَّيْنِ، وَأَخْذَ تَرِكَتِهِ، فَلَهُمْ ذلِكَ»: أي فإن أحب الورثة القضاء من غير التركة وأخذ التركة فلهم ذلك، وإن اختاروا القضاء منها فلهم ذلك، وإن امتنعوا من القضاء باع الحاكم من التركة ما يقضي به الدين.
(5) قوله «وَإِنْ أَقَرَّ جَمِيْعَ الوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلى مُوَرِّثِهِمْ، ثَبَتَ بِإِقْرَارِهِمْ»: أي وإن أقر الورثة بدين على مورثهم ثبت الدين، ولزمهم قضاؤه، لأنهم أقروا=