وَلَوْ أَقَرَّ لِوَارِثٍ، فَصَارَ غَيْرَ وَارِثٍ، لَمْ يَصِحَّ (1)، وَإِنْ أَقَرَّ لَهُ وَهُوَ غَيْرُ وَارِثٍ، ثُمَّ صَارَ وَارِثاً، صَحَّ إِقْرَارُهُ (2)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= من عطية ذلك للأجنبي، بخلاف الثلث فما دون.
والقول الثالث: لا يصح إقراره للأجنبي مطلقاً، لأن حق الورثة تعلق بماله، أشبه المفلس.
والأول أظهر، لأنه إقرار غير متهم فيه، كالإقرار في الصحة، يحققه أن حالة المرض أقرب إلى الاحتياط لنفسه وإبراء ذمته وتَحَرِّي الصدق، فكان أولى بالقبول (?).
(1) قوله «وَلَوْ أَقَرَّ لِوَارِثٍ، فَصَارَ غَيْرَ وَارِثٍ، لَمْ يَصِحَّ»: أي إن أقر المريض مرض الموت المخوف، لوارث فصار عند الموت غير وارث، فإن إقراره لا يصح اعتباراً بحال الإقرار لا بحال الموت. مثاله: رجل مات عن زوجة وعم شقيق وأم، فللزوجة الربع، وللأم الثلث، والباقي للعم الشقيق، فهذا المريض أقر لعمه الشقيق بمال، ثم إن أمه ولدت لهذا المريض أخاً شقيقاً، ثم مات المريض بعد أن ولد أخوه الشقيق، فالذي يرثه بالتعصيب الأخ الشقيق، لكن إن أجازه الورثة فإنه يجوز، ويعطى إياه بالإقرار.
(2) قوله «وَإِنْ أَقَرَّ لَهُ وَهُوَ غَيْرُ وَارِثٍ، ثُمَّ صَارَ وَارِثاً، صَحَّ إِقْرَارُهُ»: أي إذا أقر المريض مرض الموت لغير وارث فصار عند الموت وارثاً صح إقراره؛ لأن العبرة حال الإقرار، مثاله: شخص أقر لأخيه وله ابن، ثم مات ابنه فصار الأخ وارثاً، فيصح هذا الإقرار ويعطى أخوه ما أقر به له.