شرح كلام المؤلف

وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ بَعْضُهُمْ، ثَبَتَ بِقَدْرِ حَقِّهِ (1)، فَلَوْ خَلَّفَ ابْنَيْنِ وَمِئَتَيْ دِرْهَمٍ، فَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِمِئَةٍ دَيْناً عَلى أَبِيْهِ لَزِمَهُ خَمْسُوْنَ دِرْهَمًا (2)، فَإِنْ كَانَ عَدْلاً وَشَهِدَ بِهَا، فَلِلْغَرِيْمِ أَنْ يَحْلِفَ مَعَ شَهَادَتِهِ وَيَأْخُذُ بَاقِيَهَا مِنْ أَخِيْهِ (3)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=باستحقاق ذلك على مورثهم، والإقرار أبلغ من البينة، فيقضونه من التركة لتعلق الدين بها.

قوله «وإن أقر به بعضهم، ثبت بقدر حقه»

(1) قوله «وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ بَعْضُهُمْ، ثَبَتَ بِقَدْرِ حَقِّهِ»: أي وإن أقر بالدين على الميت بعض الورثة دون باقيهم، فإن الدين يثبت، ويلزم المقر من الدين بقدر إرثه من التركة، فإن ورث النصف من التركة فعليه نصف الدين، وإن ورث الربع فربع الدين، وهكذا قل أو كثر، لأن كل جزء من الدين تعلق بمثله من التركة، فوجب أن يوزع عليها، كما لو ثبت بالبينة أو بإقرار الميت.

قوله «فلو خلف ابنين ومئتي درهم، فأقر أحدهما بمئة دينا على أبيه لزمه خمسون درهما»

(2) قوله «فَلَوْ خَلَّفَ ابْنَيْنِ وَمِئَتَيْ دِرْهَمٍ، فَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِمِئَةٍ دَيْناً عَلى أَبِيْهِ لَزِمَهُ خَمْسُوْنَ دِرْهَمًا»: أي فلو خلف ابنين ومائتي درهم فأقر أحدهما بمائة دينار على أبيه لزمه خمسون درهما؛ لأنه مقر على أبيه بدين ولا يلزمه أكثر من نصف دين أبيه لأنه مقر على نفسه وأخيه فقبل إقراره على نفسه دون أخيه.

قوله «فإن كان عدلا وشهد بها، فللغريم أن يحلف مع شهادته ويأخذ باقيها من أخيه»

(3) قوله «فَإِنْ كَانَ عَدْلاً وَشَهِدَ بِهَا، فَلِلْغَرِيْمِ أَنْ يَحْلِفَ مَعَ شَهَادَتِهِ وَيَأْخُذُ بَاقِيَهَا مِنْ أَخِيْهِ»: أي إلا أن يكون عدلاً فيحلف الغريم مع شهادته ويأخذ مائة, وتكون المائة الباقية بين الابنين، وإنما لزم الآخر الخمسون لأنه يرث نصف التركة فيلزمه نصف الدين؛ لأنه بقدر ميراثه ولو لزمه جميع الدين لم تقبل شهادته على أخيه لكونه يدفع بها عن نفسه ضرراً؛ ولأنه يرث نصف التركة فيلزمه نصف الدين كما لو ثبت ببينة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015