شرح كلام المؤلف

فَصْلٌ فِيْمَنْ يَصِحُّ إِقْرَارُهُ وَمَنْ لا يَصِحُّ (1)

وَلا يُقْبَلُ إِقْرَارُ غَيْرِ المُكَلَّفِ بِشَيْءٍ (2)، إِلاَّ الْمَأْذُوْنَ لَهُ مِنَ الصِّبْيَانِ فِيْ التَّصَرُّفِ فِيْ قَدْرِ مَا أُذِنَ لَهُ (3)، وَإِنْ أَقَرَّ السَّفِيُهُ بِحَدٍّ أَوْ قِصَاصٍ، أَوْ طَلاقٍ، أُخِذَ (4)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله «فصل فيمن يصح إقراره ومن لا يصح»

(1) قوله «فَصْلٌ فِيْمَنْ يَصِحُّ إِقْرَارُهُ وَمَنْ لا يَصِحُّ»: هذا الفصل له علاقة بما ذكرناه قبله، فقد سبق بيان الشروط المعتبرة في المقر.

قوله «ولا يقبل إقرار غير المكلف بشيء»

(2) قوله «وَلا يُقْبَلُ إِقْرَارُ غَيْرِ المُكَلَّفِ بِشَيْءٍ»: أي لا يصح الإقرار بمال أو عقد ونحوهما من صغير، ولا مجنون، ولا معتوه، لحديث: «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ ... » (?)، ولأنه قول ممن لا يصح تصرفه فلم يصح، كفعله، إلا فيما يستثنى من إقرار الصبي، كما سيأتي إن شاء الله.

قوله «إلا المأذون له من الصبيان في التصرف في قدر ما أذن له»

(3) قوله «إِلاَّ الْمَأْذُوْنَ لَهُ مِنَ الصِّبْيَانِ فِيْ التَّصَرُّفِ فِيْ قَدْرِ مَا أُذِنَ لَهُ»: أي إنما يصح إقرار الصبي في قدر ما أُذن له فيه كما تقدم بيانه، وهذا كالاستثناء من شرط التكليف كما مضى، وذلك لأنه بهذا الإذن أصبح صحيح التصرف فيما أُذن له فيه، ولأنه عاقل مختار فصح إقراره كالبالغ.

قوله «وإن أقر السفيه بحد أو قصاص، أو طلاق، أخذ به»

(4) قوله «وَإِنْ أَقَرَّ السَّفِيُهُ بِحَدٍّ أَوْ قِصَاصٍ، أَوْ طَلاقٍ، أُخِذَ بِهِ»: السفيه هو من حجر عليه بمنعه من التصرف في ماله، وضده الرشيد.

ومعنى كلامه -رحمه الله-: أنه يجوز الإقرار من السفيه إن أقر على نفسه بحد أو قصاص أو طلاق زوجته، لأنه غير متهم في حق نفسه، والحجر إنما يتعلق بماله، فوجب أن يُقبل إقراره على نفسه بغير المال، لأن الحجر لا تعلق له به.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015