وَإِنْ أَقَرَّ بِمَالٍ، لَمْ يُقْبَلْ إِقْرَارُهُ (1)، وَكَذلِكَ الحُكْمُ فِيْ إِقْرَارِ العَبْدِ، إِلاَّ أَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ، يُتْبَعُ بِهِ بَعْدَ العِتْقِ (2)، إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ مَأْذُوْنًا لَهُ فِيْ التِّجَارَةِ، فَيَصِحُّ إِقْرَارُهُ فِيْ قَدْرِ مَا أُذِنَ لَهُ (3)، وَيَصِحُّ إِقْرَارُ الْمَرِيْضُ بِالدَّيْنِ لِأَجْنَبِيٍّ (4)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قوله «وَإِنْ أَقَرَّ بِمَالٍ، لَمْ يُقْبَلْ إِقْرَارُهُ»: أي وإن أقر السفيه بمال لم يقبل منه لأنه ممنوع من التصرف في المال لحظ نفسه.
(2) قوله «وَكَذلِكَ الحُكْمُ فِيْ إِقْرَارِ العَبْدِ، إِلاَّ أَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ، يُتْبَعُ بِهِ بَعْدَ العِتْقِ»: أي ويصح إقرار العبد غير المأذون له بالمال، لكن لا يقبل في الحال، وإنما يُتبع به بعد العتق وزوال الرقِّ، لأنه إقرار من محجور عليه في حق غيره، فلم يقبل في الحال، ويُتبع به بعد زوال الحجر عنه، كالمفلس.
(3) قوله «إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ مَأْذُوْنًا لَهُ فِيْ التِّجَارَةِ، فَيَصِحُّ إِقْرَارُهُ فِيْ قَدْرِ مَا أُذِنَ لَهُ»: أي يصح إقرار العبد في قدر ما أُذن له فيه من التجارة، لأنه تصرف في شيء يصح تصرفه فيه ببيع وشراء، فصح إقراره به كالحر وقد سبق بيان ذلك.
(4) قوله «وَيَصِحُّ إِقْرَارُ الْمَرِيْضُ بِالدَّيْنِ لِأَجْنَبِيٍّ»: أي ويصح الإقرار من المريض المخوف موته، وقد تقدم أن مرض الموت المخوف هو الذي لا يستغرب الناس الموت به، كمرض السرطان ومرض القلب ونحوهما، فيصح إقرار هذا المريض بغير مال كإقراره ببيع، أو إجارة، أو دين عليه، ونحو ذلك، لأنه لا تهمة عليه في ذلك، وإنما تلحقه التهمة في المال.
فلو قال: لابني عليَّ عشرة آلاف ريال - وله أبناء غيره - لم يقبل وقد سبق بيان ذلك.