. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=قال: له عليَّ شيء، أو له عليَّ كذا، ثم فسره بألف ريال، أو بشاة ونحوهما قبل تفسيره، لأن الكلام يحتمل ذلك.
فإن فسره بما ليس بمال كقشر جوزة، أو حبة بر، ونحوهما لم يقبل تفسيره، لأنه اعترف بحق عليه، وما ذكره لا يكون عليه، لأنه لا يثبت في الذمة، ولو قال: له عليَّ ألف، ثم فسره بجنس واحد من ريالات، أو دنانير، أو فسره بأجناس قُبِلَ منه ذلك، لأن لفظه يحتمله.