إِلاَّ اليَمِيْنُ عَلى نَفْيِ فِعْلِ غَيْرِهِ، فَإِنَّهَا عَلى نَفْيِ العِلْمِ (1)، وَإِذَا كَانَ لِلْمَيِّتِ أَوِ، الْمُفْلِسِ حَقٌّ بِشَاهِدٍ، فَحَلَفَ الْمُفْلِسُ، أَوْ وَرَثَةُ الْمَيِّتِ مَعَهُ ثَبَتَ (2)، وَإِنْ لَمْ يَحْلِفُوْا، فَبَذَلَ الغُرَمَاءُ اليَمِيْنَ لَمْ يُسْتَحْلَفُوْا (3)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قوله «إِلاَّ اليَمِيْنُ عَلى نَفْيِ فِعْلِ غَيْرِهِ، فَإِنَّهَا عَلى نَفْيِ العِلْمِ»: أي إلا في الحلف على نفي فعل غيره، فإنه يحلف على نفي العلم، لا على البت والقطع، فلو أُدعي عليه أن أباه اغتصب كذا وهو بيده، فأنكر، وأراد المدعي يمينه، حلف على نفي العلم فيقول: والله لا أعلم أنها مغصوبة، أو والله ما علمت أنه اغتصبها، ولا يحلف على البت، لأن الإنسان لا تمكنه الإحاطة بفعل غيره، بخلاف فعل نفسه، فوجب ألا يكلف اليمين فيه على البت، لئلا يكون حملاً له على اليمين في شيء لا يعلمه، وعلى هذا فالضابط أن يقال: كل يمين فهي على البت إلا على نفي فعل الغير.
(2) قوله «وَإِذَا كَانَ لِلْمَيِّتِ، أَوِ الْمُفْلِسِ حَقٌّ بِشَاهِدٍ، فَحَلَفَ الْمُفْلِسُ، أَوْ وَرَثَةُ الْمَيِّتِ مَعَهُ ثَبَتَ»: أي وإن كان لميت حق على إنسان فحلف الورثة مع شاهد، ثبت الحق، لأن مال الميت انتقل لهم، فيثبتون بأيمانهم ملكاً لأنفسهم، وكذا إن كان للمفلس حق فحلف المفلس مع شاهده ثبت المال، وتعلقت به حقوق الغرماء.
(3) قوله «وَإِنْ لَمْ يَحْلِفُوْا، فَبَذَلَ الغُرَمَاءُ اليَمِيْنَ لَمْ يُسْتَحْلَفُوْا»: أي وإن لم يحلف الورثة على حق مورثهم أو المفلس على إثبات حق، فبذل غرماء المفلس أو الميت اليمين «لَم يُقْبَل» هذا البذل، لأنهم يثبتون ملكاً لغيرهم، لتتعلق حقوقهم به بعد ثبوته، فلم يقبل، كالمرأة تحلف لإثبات ملك =