وَالأَيْمَانُ كُلُّهَا عَلى البَتِّ (1)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء} (?)، فمن زاد في ذلك فقد زاد في النص، والزيادة في النص نسخ، ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ»، فحصر اليمين في جانب المدعى عليه كما حصر البينة في جانب المدعي.
قلت: والصواب ما ذهب إليه أكثر أهل العلم لثبوت ذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فعن ابن عباس رضي الله عنهما «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ»، ولأن اليمين تشرع فيمن ظهر صدقه وقوى جانبه، ولذلك شرعت في حق صاحب اليد لقوة جنبته بها، وفي حق المنكر لقوة جنبته، فإن الأصل براءة ذمته، والمدعي ههنا قد ظهر صدقه فوجب أن تشرع اليمين في حقه.
(1) قوله «وَالأَيْمَانُ كُلُّهَا عَلى البَتِّ»: معنى البت القطع والجزم، فيحلف على الجزم في فعله هو، إثباتاً كان أو نفياً، لأنه يعلم حال نفسه ويطلع عليها.
فيقول في البيع والشراء في الإثبات: والله لقد بعت بكذا، أو اشتريت بكذا، وفي النفي: والله ما بعت بكذا، ولا اشتريت بكذا.
وكذا يحلف على البت في فعل غيره إن كان إثباتاً كبيع، وإتلاف، وغصب، لأنه يسهل الوقوف عليه، كما أنه يشهد به.