وَإِذا كَانَتِ الدَّعْاى لِجَمَاعَةٍ، فَعَلَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ يَمِيْنٌ (1)، وَإِنْ قَالَ: أَنا أَحْلِفُ يَمِيْنًا وَاحِدَةً لِجَمِيْعِهِمْ، لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ، إِلاَّ أَنْ يَرْضَوْا (2)، وَإِنِ ادَّعَى وَاحِدٌ حُقُوْقًا عَلى وَاحِدٍ، فَعَلَيْهِ فِيْ كُلِّ حَقٍّ يَمِيْنٌ (3)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=زوجها لتتعلق نفقتها به.
وظاهر هذا أن المفلس والوارث لا يجبر أحد منهما على اليمين، لأنا لا نعلم صدق الشاهد، فإن حلف ثبت المال، وتعلقت به حقوق الغرماء.
(1) قوله «وَإِذا كَانَتِ الدَّعْاى لِجَمَاعَةٍ، فَعَلَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ يَمِيْنٌ»: أي وإن ادعى جماعة على شخص واحد فتوجهت إليه اليمين، حلف لكل واحد منهم يميناً، لأن لكل واحد منهم حقاً غير حق الآخر، فإذا طلب كل واحد منهم يميناً كان له ذلك، كسائر الحقوق إذا انفرد بها.
(2) قوله «وَإِنْ قَالَ: أَنا أَحْلِفُ يَمِيْنًا وَاحِدَةً لِجَمِيْعِهِمْ، لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ، إِلاَّ أَنْ يَرْضَوْا»: أي إلا أن يرضوا كلهم بيمين واحدة، فيكتفى بها على الصحيح لأن الحق لهم وقد رضوا بإسقاطه فسقط.
(3) قوله «وَإِنِ ادَّعَى وَاحِدٌ حُقُوْقًا عَلى وَاحِدٍ، فَعَلَيْهِ فِيْ كُلِّ حَقٍّ يَمِيْنٌ»: أي وإن ادعى شخص على آخر حقوقاً، كثمن مبيع، وقيمة متلف، وقرض فعليه لكل حق منها يمين، وهذا إذا تعددت الدعوى ولو اتحد المجلس، فإن اتحدت الدعاوى بأن ادعى جميع الحقوق دعوى واحدة فيمين واحدة (?).